378 - ( 49 ) - حديث : { خباب بن الأرت }. رواه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا ، وأكفنا ، فلم يشكنا في الأربعين له عن الحاكم أبي علي بن خزيمة ، عن العباس بن الفضل الأصفاطي عن عن أحمد بن يونس أبي إسحاق عن عنه بهذا . وقال : رواه سعيد بن وهب عن مسلم ، يريد أصل الحديث وهو كذلك ; إلا أنه ليس فيه : في جباهنا ، وأكفنا ، ولا فيه لفظ : { أحمد بن يونس }. حر
ورواه من هذا الوجه ، ومن طريق البيهقي زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق أيضا ، ورواه هو من طريق وابن المنذر عن يونس بن أبي إسحاق نحو لفظ سعيد بن وهب وزاد وقال : { مسلم }وكذا زادها إذا زالت الشمس فصلوا ولفظه : فما أشكانا . أي لم يزل شكوانا ، وأشار الطبراني إلى أن الزيادة في قوله وقال : { البيهقي }إلى آخره مدرجة بين ذلك إذا زالت زهير في روايته عن أبي إسحاق ، ورواه ، عن ابن عيينة عن الأعمش عمارة بن عمير عن أبي معمر عن . وأعله خباب أبو زرعة بأن هذا الإسناد إنما هو لمتن : { }. وإنما روى كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته حديث الرمضاء عن الأعمش أبي إسحاق ، [ ص: 455 ] عن عن سعيد بن وهب ، وهم فيه خباب فقال : عن وكيع حارثة بدل . سعيد بن وهب
( فائدة ) احتج الرافعي بهذا الحديث على وجوب ، وفيه نظر لحديث كشف الجبهة في السجود : { أنس }. فدل على أنهم كانوا في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه ، وعند الحاجة كالحر يتقونه بالحائل ، وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك ; لأنه لو كان مطلوبهم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم ، فقد ثبت : { السجود على الحائل }. فعلم أنه لم يمنعهم الحائل ، وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم ، والله أعلم . أنه كان يصلي على الخمرة ، وعلى الفراش
وفي الباب عن رواه ابن مسعود الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه ، وصحح وقفه ، وفيه عن البخاري رواه جابر في الصغير ، الطبراني في الضعفاء ، وأعله والعقيلي ببلهط راويه عن ابن المنكدر ، وقال : مجهول ، وقد وثقه ، وقال : إنه لم يرو غير هذا الحديث . الطبراني
( فائدة ) قال : أحاديث كان يسجد على كور عمامته لا يثبت منها شيء ، يعني مرفوعا . وحكي عن البيهقي الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم صغارا لينة ، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض . وقالالحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم . ويسجد الرجل منهم على عمامته . علقه ، ووصله البخاري ، وقال : هذا أصح ما في البيهقي موقوفا على الصحابة ، وأخرج السجود على العمامة أبو داود في [ ص: 456 ] المراسيل عن صالح بن خيوان السبئي : { } ، وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته قال : { عياض بن عبد الله }وأما الأحاديث التي أشار إليها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور العمامة ، فأومأ بيده ارفع عمامتك فوردت من حديث البيهقي ، ابن عباس وابن أبي أوفى ، ، وجابر ، أما وأنس ففي الحلية ابن عباس لأبي نعيم في ترجمة وفي إسناده ضعف ، وأما إبراهيم بن أدهم ابن أبي أوفى : ففي الأوسط وفيه فائدة الطبراني أبو الورقاء ، وهو ضعيف ، وأما : ففي كامل جابر ابن عدي وفيه عمرو بن شمر وجابر الجعفي ، وهما متروكان وأما : ففي علل أنس ابن أبي حاتم وفيه حسان بن سياه ، وهو ضعيف ، وقال أبو حاتم : هذا حديث منكر ، ورواه عن عبد الرزاق عبد الله بن محرر عن عن سليمان بن موسى مكحول مرسلا عن زيد بن الأصم : أنه سمع : { أبا هريرة }قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته ابن أبي حاتم : هذا حديث باطل ، والله أعلم .
حديث : { }تقدم قريبا . الزق جبهتك بالأرض