حديث : { ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن }الحديث تقدم في استقبال القبلة . قوله : ويروى بدل المقبرة بطن الوادي ، هذه الرواية قال أن ابن الصلاح : لم أجد لها ثبتا ولا ذكرا في كتب الحديث ، وكيف يصح والمسجد الحرام إنما هو في بطن واد ؟ وقال النووي في الروضة : لم يجئ فيه نهي أصلا .
433 - ( 4 ) - حديث : { } إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا [ ص: 500 ] فيها فإنها سكينة وبركة ، وإذا أدركتم وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا فإنها جن خلقت من جن ، ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها من حديث الشافعي عبد الله بن مغفل المزني بهذا ، وفي إسناده ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أحمد والنسائي وابن ماجه نحوه ، وليس عندهم ما في آخره ، نعم رواه وابن حبان نحوه بتمامه . وفي الباب عن الطبراني أبي هريرة وسبرة بن معبد في السنن ، وقد تقدم في باب الأحداث من طرق .
حديث : { } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اخرجوا بنا من هذا الوادي ، فإن فيه شيطانا عن مسلم : وقد تقدم في الأذان . أبي هريرة
434 - ( 5 ) - حديث : { }الشافعي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث والحاكم ، واختلف في وصله وإرساله ، قال أبي سعيد الخدري الترمذي : رواه عن حماد بن سلمة عمرو بن يحيى عن أبيه عن . ورواه أبي سعيد عن الثوري عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن رواية أصح وأثبت . وروي عن الثوري فيه روايتان ، وهذا حديث فيه اضطراب ، وقال عبد العزيز بن محمد : رواه البزار ، عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ، عن ومحمد بن إسحاق عمرو بن يحيى موصولا ، وقال [ ص: 501 ] في العلل : المرسل المحفوظ ، وقال فيها : حدثنا الدارقطني جعفر بن محمد المؤذن ثقة ، ثنا السري بن يحيى ، ثنا أبو نعيم وقبيصة ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن به موصولا ، وقال : المرسل المحفوظ وقال أبي سعيد : وجدته عندي عن الشافعي موصولا ومرسلا ، ورجح ابن عيينة المرسل أيضا ، وقال البيهقي النووي في الخلاصة : هو ضعيف . وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول ، وأفحش فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح من طريق من الطرق كذا قال ; فلم يصب قلت : وله شواهد منها : حديث ابن دحية مرفوعا نهي عن عبد الله بن عمرو . أخرجه الصلاة في المقبرة . ومنها حديث ابن حبان : { علي }. أخرجه إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة أبو داود .
435 - ( 6 ) - حديث : { }لم أره بهذا اللفظ ، وفي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور محاريب من حديث مسلم أبي مرثد الغنوي رفعه : { }وفي لفظ : { لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها }وفي المتفق عليه من حديث لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك : { عائشة اليهود ، والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد }الحديث ورواه لعن الله من حديث مسلم أبي هريرة وجندب . حديث : { وهو في صلاته أمامة بنت أبي العاص }تقدم في باب الاجتهاد . أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل