[ ص: 5 ] ( باب ) : سجود السهو
470 - ( 1 ) - حديث : { }. متفق على صحته من حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس ، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم سلم عبد الله ابن بحينة ، واللفظ . للبخاري
( * * * ) حديث : { ثم سجد للسهو صلى الظهر خمسا }الحديث . متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق في شروط الصلاة . ابن مسعود
471 - ( 2 ) - حديث : { ذا اليدين وسأل أصحابه فأجابوا }. ثم ذكر بعد ذلك : { أنه صلى الله عليه وسلم قام ومضى إلى ناحية المسجد ، وراجع ذي اليدين تكلم ، واستدبر القبلة ومشى ، ولم يزد على سجدتين }. متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ، عن محمد بن سيرين ، قال : { أبي هريرة أبو بكر ، فهابا أن يكلماه ، وخرج سرعان الناس ، فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ فقام وعمر ذو اليدين ; فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فنظر يمينا وشمالا ; فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ . قالوا : صدق ، لم تصل إلا ركعتين ، فصلى ركعتين وسلم ، ثم كبر ، ثم سجد ، ثم كبر فرفع ، ثم كبر وسجد ، ثم كبر ورفع }. قال : وأخبرت أن صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي : إما الظهر وإما العصر ، فسلم في ركعتين ، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد ، فاستند إليه مغضبا ، وفي القوم قال : " ثم سلم " [ ص: 6 ] لفظ عمران بن حصين ، وله طرق كثيرة وألفاظ ، وقد جمع طرقه الحافظ مسلم صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد .