508 - ( 7 ) - حديث : { أبي أيوب فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل يوتر بواحدة }. من أحب أن أبو داود ، والنسائي [ ص: 29 ] وابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني ، من طريق والحاكم ، وله ألفاظ ، وصحح أبي أيوب أبو حاتم والذهلي ، في العلل ، والدارقطني وغير واحد وقفه ، وهو الصواب والبيهقي
509 - ( 8 ) - قوله : وروي : { }. رواه الوتر حق وليس بواجب فيما حكاه مجد الدين ابن المنذر ابن تيمية . وفي عن الدارقطني : { أبي أيوب }. ورجاله ثقات ، وهو عند الوتر حق واجب ، فمن شاء فليوتر بثلاث أبي داود أيضا ، وقال : الأصح وقفه على البيهقي . وأعله أبي أيوب ابن الجوزي : بمحمد بن حسان فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة ، وفي صحيح عن الحاكم قال : " الوتر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وليس بواجب " . ورواته ثقات ، قاله عبادة بن الصامت . البيهقي
510 - ( 9 ) - حديث : { }لم أر هذه اللفظة فيه ، وإنما فيه : " حق واجب " . كما هو عند الوتر حق مسنون ، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل . من رواية الدارقطني ، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه أبي أيوب النسائي والترمذي ، من طريق عاصم بن ضمرة ، عن قال : { علي }. وصححه [ ص: 30 ] ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحاكم
511 - ( 10 ) - حديث أبي أمامة : { } أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات . أحمد من حديث والطبراني أبي غالب ، عن أبي أمامة : { }. أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، فلما بدن وكثر لحمه ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما " إذا زلزلت " و " قل يا أيها الكافرون "
وروى عنه { الدارقطني } قلت : يا رسول الله بكم أوتر ؟ قال : بواحدة . قلت : إني أطيق أكثر ، قال : بثلاث ثم قال : بخمس ثم قال : بسبع
512 - ( 11 ) - حديث : { أبي هريرة }. أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، الدارقطني ، وابن حبان ، بزيادة : { والحاكم }. ورجاله كلهم ثقات ، ولا يضره وقف من أوقفه . لا توتروا بثلاث ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب
513 - ( 12 ) - حديث : { عائشة }. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة أبو داود بلفظ : { }. كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة
514 - ( 13 ) - حديث : { أم سلمة }. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث [ ص: 31 ] عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ، أحمد والترمذي ، ، والنسائي وصححه ، من طريق والحاكم ، عن عمرو بن مرة يحيى بن الجزار عنها .
515 - ( 14 ) - قوله : لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة . كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، وفيه نظر ، ففي حواشي عائشة المنذري قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل : سبع عشرة ، وهي عدد ركعات اليوم والليلة .
وروى ابن حبان وابن المنذر من طريق والحاكم ، عن عراك مرفوعا : { أبي هريرة }. أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك
516 - ( 15 ) - قوله : إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة . قال : وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ، فأما المواظبة : فردها بأن قال : لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها { ابن الصلاح }. أنه عليه الصلاة والسلامأوتر بواحدة فحسب
قلت : قد روى من طريق ابن حبان ، عن كريب : { ابن عباس }. وأما قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة الإمام : فمعترض بما تقدم ، وبما سيأتي . [ ص: 32 ]
517 - ( 16 ) - حديث : { عائشة }. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن بلفظ : { مسلم }. ورواه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها بلفظ : { الشافعي } كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن من حديث وللبخاري في صلاته في بيت ابن عباس ميمونة : { }. ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن
518 - ( 17 ) - قوله : ويروى عنها : { }. أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة من حديث مسلم سعد بن هشام ، عن ، وفيه قصة . ورواه عائشة أحمد وأبو داود والنسائي ، بالروايتين معا في حديث واحد . وابن حبان
519 - ( 18 ) - حديث : { }. أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا آخرهن أحمد والنسائي والبيهقي من [ ص: 33 ] رواية والحاكم ، ولفظ عائشة : { أحمد }. كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن : { والحاكم }. لا يقعد إلا في آخرهن
520 - ( 19 ) - حديث : { }تقدم قريبا . وأما ما رواه لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب من طريق الدارقطني يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ، عن ، عن الأعمش مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود }. فقد قال وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب : تفرد به الدارقطني يحيى ، وهو ضعيف . وقال : الصحيح وقفه على البيهقي ، كذا رواه ابن مسعود وغيره ، عن الثوري ، ورفعه الأعمش ابن أبي الحواجب وهو ضعيف . وأخرجه أيضا من حديث الدارقطني ، وفيه عائشة إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .
521 - ( 20 ) - حديث : { ابن عمر }. الوتر ركعة من آخر الليل ، ورواه مسلم بلفظ : { ابن ماجه }. ركعة قبل الصبح
522 - ( 21 ) - حديث مثله رواه ابن عباس أيضا ، وليس هو في الجمع لا مسلم للحميدي ولا لعبد الحق ، والسبب فيه : أن أخرجه هو والذي قبله من طريق مسلما أبي مجلز سألت عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن عباس }. وسألت ركعة من آخر الليل فقال : سمعت . . . فذكر مثله . وروى ابن عمر أبو داود ، من طريق والنسائي عبد الله بن شقيق ، عن [ ص: 34 ] : { عبد الله بن عمر فقال : مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل صلاة الليل }. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
523 - ( 22 ) - حديث : { ابن عمر } أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر أحمد وابن حبان في صحيحيهما وابن السكن ، من حديث والطبراني إبراهيم الصائغ ، عن ، عن نافع به ، وقواه ابن عمر . أحمد
524 - ( 23 ) - حديث : { } إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجه والدارقطني ، من حديث والحاكم خارجة بن حذافة ، وضعفه ، وقال البخاري : إسناده منقطع ، ومتن باطل . [ ص: 35 ] وفي الباب عن ابن حبان ، معاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر وأبي بصرة الغفاري ، ، وابن عباس ، وابن عمر . فحديث وعبد الله بن عمرو : رواه معاذ وفيه ضعف وانقطاع ، وحديث أحمد عمرو وعقبة : في وفيه ضعف . وحديث الطبراني أبي بصرة : رواه والحاكم أحمد ، وفيه والطحاوي وهو ضعيف ، لكن توبع . وحديث ابن لهيعة : رواه ابن عباس وفيه الدارقطني النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك . وحديث : رواه ابن عمر في الضعفاء في ترجمة ابن حبان أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، وادعى أنه موضوع . وحديث : رواه عبد الله بن عمرو ، أحمد ، من حديث والدارقطني ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف . عمرو بن شعيب