الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
508 - ( 7 ) - حديث أبي أيوب : { من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل }. أبو داود والنسائي ، وابن ماجه [ ص: 29 ] وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، من طريق أبي أيوب ، وله ألفاظ ، وصحح أبو حاتم والذهلي ، والدارقطني في العلل ، والبيهقي وغير واحد وقفه ، وهو الصواب

509 - ( 8 ) - قوله : وروي : { الوتر حق وليس بواجب }. رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية . وفي الدارقطني عن أبي أيوب : { الوتر حق واجب ، فمن شاء فليوتر بثلاث }. ورجاله ثقات ، وهو عند أبي داود أيضا ، وقال البيهقي : الأصح وقفه على أبي أيوب . وأعله ابن الجوزي : بمحمد بن حسان فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة ، وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال : " الوتر حسن جميل ، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وليس بواجب " . ورواته ثقات ، قاله البيهقي .

510 - ( 9 ) - حديث : { الوتر حق مسنون ، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل . }لم أر هذه اللفظة فيه ، وإنما فيه : " حق واجب " . كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب ، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمذي ، من طريق عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : { ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم }. وصححه [ ص: 30 ] الحاكم .

511 - ( 10 ) - حديث أبي أمامة : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات . } أحمد والطبراني من حديث أبي غالب ، عن أبي أمامة : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ، فلما بدن وكثر لحمه ، أوتر بسبع ، وصلى ركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما " إذا زلزلت " و " قل يا أيها الكافرون " }.

وروى الدارقطني عنه { قلت : يا رسول الله بكم أوتر ؟ قال : بواحدة . قلت : إني أطيق أكثر ، قال : بثلاث ثم قال : بخمس ثم قال : بسبع }

512 - ( 11 ) - حديث أبي هريرة : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة }. الدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، بزيادة : { لا توتروا بثلاث ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب }. ورجاله كلهم ثقات ، ولا يضره وقف من أوقفه .

513 - ( 12 ) - حديث عائشة : { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة }. أبو داود بلفظ : { كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة }.

514 - ( 13 ) - حديث أم سلمة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث [ ص: 31 ] عشرة ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع }. أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، من طريق عمرو بن مرة ، عن يحيى بن الجزار عنها .

515 - ( 14 ) - قوله : لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة . كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ، وفيه نظر ، ففي حواشي المنذري قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل : سبع عشرة ، وهي عدد ركعات اليوم والليلة .

وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك ، عن أبي هريرة مرفوعا : { أوتروا بخمس ، أو بسبع ، أو بتسع ، أو بإحدى عشرة ، أو بأكثر من ذلك }.

516 - ( 15 ) - قوله : إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة . قال : وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة ، فأما المواظبة : فردها ابن الصلاح بأن قال : لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها { أنه عليه الصلاة والسلامأوتر بواحدة فحسب }.

قلت : قد روى ابن حبان من طريق كريب ، عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة }. وأما قول الإمام : فمعترض بما تقدم ، وبما سيأتي . [ ص: 32 ]

517 - ( 16 ) - حديث عائشة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن }. مسلم بلفظ : { كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها }. ورواه الشافعي بلفظ : { كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن } وللبخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة : { ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن }.

518 - ( 17 ) - قوله : ويروى عنها : { أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة }. مسلم من حديث سعد بن هشام ، عن عائشة ، وفيه قصة . ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان ، بالروايتين معا في حديث واحد .

519 - ( 18 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا آخرهن }. أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من [ ص: 33 ] رواية عائشة ، ولفظ أحمد : { كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن }. والحاكم : { لا يقعد إلا في آخرهن }.

520 - ( 19 ) - حديث : { لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب }تقدم قريبا . وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب }. فقد قال الدارقطني : تفرد به يحيى ، وهو ضعيف . وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود ، كذا رواه الثوري وغيره ، عن الأعمش ، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف . وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة ، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف .

521 - ( 20 ) - حديث ابن عمر : { الوتر ركعة من آخر الليل }. مسلم ، ورواه ابن ماجه بلفظ : { ركعة قبل الصبح }.

522 - ( 21 ) - حديث ابن عباس مثله رواه مسلم أيضا ، وليس هو في الجمع لا للحميدي ولا لعبد الحق ، والسبب فيه : أن مسلما أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز سألت ابن عباس عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ركعة من آخر الليل }. وسألت ابن عمر فقال : سمعت . . . فذكر مثله . وروى أبو داود والنسائي ، من طريق عبد الله بن شقيق ، عن [ ص: 34 ] عبد الله بن عمر : { أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل }.

523 - ( 22 ) - حديث ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر } أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني ، من حديث إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، وقواه أحمد .

524 - ( 23 ) - حديث : { إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر } أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، والدارقطني والحاكم ، من حديث خارجة بن حذافة ، وضعفه البخاري ، وقال ابن حبان : إسناده منقطع ، ومتن باطل . [ ص: 35 ] وفي الباب عن معاذ بن جبل ، وعمرو بن العاص ، وعقبة بن عامر ، وأبي بصرة الغفاري ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . فحديث معاذ : رواه أحمد وفيه ضعف وانقطاع ، وحديث عمرو وعقبة : في الطبراني وفيه ضعف . وحديث أبي بصرة : رواه أحمد والحاكم والطحاوي ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، لكن توبع . وحديث ابن عباس : رواه الدارقطني وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك . وحديث ابن عمر : رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، وادعى أنه موضوع . وحديث عبد الله بن عمرو : رواه أحمد ، والدارقطني ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وإسناده ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية