35 - ( 10 ) - حديث : { أبي هريرة }تقدم الكلام عليه ، وأن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، وليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب رواه إلى قوله : " سبع مرات " . وبقية الحديث ليس هو عنده ، رواه مسلما ، النسائي ، وابن خزيمة ، كما رواه والدارقطني ، وجزم مسلم ، النسائي وابن منده ، وغير واحد بتفرد بزيادة : " فليرقه " ورواه علي بن مسهر أيضا من وجه آخر بلفظ " أولاهن بالتراب " وفي رواية صحيحة مسلم " أولاهن أو أخراهن بالتراب " وفي رواية للشافعي لأبي عبيد بن سلام في كتاب الطهور له بلفظ : { }وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره ، [ ص: 66 ] ورواه إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات ، أولاهن أو إحداهن بالتراب من هذا الوجه بلفظ : { البزار }وإسناده حسن ، ليس فيه إلا فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب أبو هلال الراسبي ، وهو صدوق ، ورواه من حديث الدارقطني بلفظ : " إحداهن علي بن أبي طالب بالبطحاء " وإسناده ضعيف ، فيه وهو متروك ، وروى الجارود بن يزيد من حديث مسلم بلفظ : " فاغسلوه سبعا ، وعفروه الثامنة بالتراب " وهذا أصح من رواية إحداهن من حيث الإسناد ، والله أعلم ، وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحد ، لأن راوي " فليرقه " لم يتعرض فيها لذكر التراب ، والروايات التي فيها ذكر التراب لم يذكر فيها " الأمر بالإراقة . عبد الله بن مغفل
( فائدة ) اللفظ ب " أو " يحتمل أن تكون من الراوي . ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع ، قال ابن دقيق العيد : الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط ، بل إما بتعين الأولى أو التخيير بين الجميع ، انتهى . وليس كما قال ، فقد قال في الشافعي البويطي : " وإذ ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهره غير ذلك " وكذا قال في الأم كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ، ولكن الأول أقرب من جهة أخرى ، لأن لفظ رواية الترمذي " أخراهن " أو قال : " أولاهن " ، وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي . وكذا قرره في الخلافيات أنها للشك . البيهقي
( فائدة أخرى ) : المذهب أن كالكلب ، واستدل حكم الخنزير بحديث البيهقي في نزول أبي هريرة عيسى أنه يقتل الخنزير ، ودلالته غير ظاهرة لأنه لا يلزم من الأمر بقتله أن يكون نجسا ، فإن قيل : إطلاق الأمر بقتله دل على أنه أسوأ حالا من الكلب ; لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال ، قلنا : هذا خلاف نص ، فإنه نص في سير الشافعي على قتلها مطلقا ، وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب : اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من الواقدي النووي في شرح المهذب ، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور . والكلب وقال : لا خلاف في هذا بين أصحابنا ، وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي ، لأن فائدته الرد على [ ص: 67 ] النصارى الذين يأكلونه ، ولهذا يكسر الصليب الذي يتعبدون به لأجله ، واختار النووي في شرح المهذب : أن حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات ، ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبي داود { أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير } - الحديث - فأمر بغسلها ولم يقيد بعدد ، واختار إنا نجاور النووي أنه يغسل من ولوغه مرة .