594 - ( 41 ) - حديث : { من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة  ، فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة  ، فليصل الظهر أربعا   }.  الدارقطني  من حديث ياسين بن معاذ  ، عن ابن شهاب  ، عن سعيد  ، وفي رواية له عن سعيد   وأبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  بلفظ : { إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى ،  [ ص: 85 ] وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات   }. وياسين    : ضعيف متروك . ورواه  الدارقطني  أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني  ، عن  الزهري  ، عن سعيد  وحده بلفظ المصنف سواء ، وسليمان    : متروك أيضا ، ومن طريق  صالح بن أبي الأخضر  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  وحده نحو الأول ، وصالح  ضعيف ، ورواه  الحاكم  من حديث الأوزاعي  ،  وأسامة بن زيد  ،  ومالك بن أنس  ،  وصالح بن أبي الأخضر  ، ورواه  ابن ماجه  من حديث  عمر بن حبيب  ، وهو متروك ، عن  ابن أبي ذئب  كلهم عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، زاد  ابن أبي ذئب  وسعيد  ، عن  أبي هريرة  بلفظ : { من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة   }ورواه  الدارقطني  من رواية  الحجاج بن أرطاة  ، وعبد الرزاق بن عمر  ، عن  الزهري  ، عن سعيد  ، عن  أبي هريرة  كذلك ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله : { ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا   }ولا قيدوه بإدراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي  على ما فيها من تدليس الوليد  ، وقد قال  ابن حبان  في صحيحه : إنها كلها معلولة ، وقال ابن أبي حاتم  في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : { من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها   }. وذكر  الدارقطني  الاختلاف فيه في علله ، وقال : الصحيح { من أدرك من الصلاة ركعة   }. وكذا قال  العقيلي  ، والله أعلم . وله طريق أخرى من غير طريق  الزهري  ، رواه  الدارقطني  من حديث  داود ابن أبي هند  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أبي هريرة  ، وفيه يحيى بن راشد البراء  ، وهو ضعيف .  [ ص: 86 ] وقال  الدارقطني  في العلل : حديثه غير محفوظ ، وقد روي عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  أنه بلغه عن  سعيد بن المسيب  قوله : وهو أشبه بالصواب ، ورواه  الدارقطني  أيضا من طريق عمر بن قيس  ، وهو متروك ، عن  أبي سلمة  وسعيد  جميعا ، عن  أبي هريرة    . 
وفي الباب عن  ابن عمر  رواه  النسائي   وابن ماجه   والدارقطني  ، من حديث  بقية  حدثني  يونس بن يزيد  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، عن أبيه رفعه : { من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها ، فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته   }. وفي لفظ : { فقد أدرك الصلاة   }قال ابن أبي داود  ،  والدارقطني    : تفرد به  بقية  عن  يونس    . وقال ابن أبي حاتم  في العلل عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : { من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها   }وأما قوله : { من صلاة الجمعة   }فوهم ، قلت : إن سلم من وهم  بقية  ، ففيه تدليس التسوية ; لأنه عنعن لشيخه ، وله طريق أخرى أخرجها  ابن حبان  في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  الزهري  به ، قال : وإبراهيم  منكر الحديث جدا ، وكان  هشيم  يدلس عنه أخبارا لا أصل لها ، وهو حديث خطأ ، ورواه يعيش بن الجهم  ، عن عبد الله بن نمير  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر    . أخرجه .  [ ص: 87 ]  الدارقطني  ، وأخرجه أيضا من حديث عيسى بن إبراهيم  ، عن  عبد العزيز بن مسلم  ،  والطبراني  في الأوسط من حديث إبراهيم بن سليمان الدباس  ، عن  عبد العزيز بن مسلم  ، عن يحيى بن سعيد  ، وادعى أن عبد العزيز  تفرد به عن يحيى بن سعيد  ، وأن إبراهيم  تفرد به عن عبد العزيز  ، ووهم في الأمرين معا كما تراه ، وذكر  الدارقطني  في العلل الاختلاف فيه ، وصوب وقفه . 
595 - ( 42 ) - حديث  أبي بكرة    : { أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع ، ثم دخل الصف ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ووقعت ركعة معتد بها   }. متفق عليه ، وقد تقدم دون قوله : ووقعت . . . إلى آخره ، فهو من كلام المصنف  قاله تفقها . 
596 - ( 43 ) - حديث  أبي هريرة    : { من أدرك في الركوع فليركع معه ، وليعد الركعة   }.  البخاري  في القراءة خلف الإمام من حديث  أبي هريرة  أنه قال : { إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة   }. وهذا هو المعروف موقوف ، وأما المرفوع فلا أصل له ، وعزاه الرافعي  تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي  حكى عن  ابن خزيمة  أنه احتج بذلك ، قلت : وراجعت صحيح  ابن خزيمة  فوجدته أخرج عن  أبي هريرة    : { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه   }. وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل ، وهذا مغاير لما نقلوه عنه ، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك : باب إدراك الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود ، وألا يعتد به ، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها . وأخرج فيه من حديث  أبي هريرة  أيضا مرفوعا : { إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة   }.  [ ص: 88 ] وذكر  الدارقطني  في العلل نحوه عن  معاذ  وهو مرسل . 
597 - ( 44 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ، فليصنع كما يصنع الإمام   } الترمذي  من حديث  علي   ومعاذ بن جبل  ، وفيه ضعف وانقطاع ، وقال : لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه ، واختاره  عبد الله بن المبارك  ، وذكر عن بعضهم أنه قال : لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له ، انتهى . 
وروى  أحمد  وأبو داود  من حديث  ابن أبي ليلى  ، عن  معاذ  قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال - فذكر الحديث - وفيه : { فجاء  معاذ  فقال : لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ، ثم قضيت ما سبقني قال : فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ، قال : فقمت معه ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ، قام يقضي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد سن لكم  معاذ  فهكذا فاصنعوا   }. وعبد الرحمن  لم يسمع من  معاذ  ، لكن رواه أبو داود  من وجه آخر عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام - فذكر الحديث - وفيه : فقال  معاذ    : لا أراه على حال إلا كنت عليها - الحديث . 
				
						
						
