655 - ( 35 ) - حديث : { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل   }. متفق عليه من حديث  ابن عمر  ، ورواه  ابن حبان  واللفظ له ، وله طرق كثيرة ، وعد أبو القاسم بن منده  من رواه عن  نافع  عن  ابن عمر  فبلغوا ثلاثمائة ، وعد من رواه غير  ابن عمر  فبلغوا أربعة وعشرين صحابيا ، وقد جمعت طرقه عن  نافع  فبلغوا مائة وعشرين نفسا . 
 [ ص: 134 ] حديث : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل   }.  أحمد  وأصحاب السنن  وابن خزيمة  من حديث الحسن  ، عن سمرة    . وقال الترمذي    : حديث حسن ، رواه بعضهم عن  قتادة  ، عن الحسن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . وقال في الإمام : من يحمل رواية الحسن  ، عن سمرة  على الاتصال يصحح هذا الحديث . 
قلت : هو مذهب  علي بن المديني  كما نقله عنه  البخاري  ، والترمذي  ،  والحاكم  وغيرهم . وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وهو قول  البزار  وغيره ، وقيل : لم يسمع منه شيئا أصلا ، وإنما يحدث من كتابه . ورواه  أبو بكر الهذلي  وهو ضعيف ، عن الحسن  ، عن  أبي هريرة  ووهم في ذلك ، أخرجه  البزار  من طريقه . ورواه  عباد بن العوام  ، عن سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  أنس    . 
ووهم فيه ، قاله  الدارقطني  في العلل ، قال : والصواب رواية  يزيد بن زريع  وغيره ، عن سعيد  ، عن  قتادة  ، عن الحسن  ، عن سمرة  ، ورواه أبو حرة  عن الحسن  ، عن  عبد الرحمن بن سمرة  ، ووهم في اسم صحابيه . أخرجه  أبو داود الطيالسي   والبيهقي  من طريقه ، ورواه  العقيلي  من طريق  قتادة  ، عن الحسن  ، عن  جابر  ، ومن طريق إبراهيم بن مهاجر  ، عن الحسن  ، عن  أنس  ، وهذا الاختلاف فيه على الحسن  وعلى  قتادة  لا يضر ، لضعف من وهم فيه ، والصواب كما قال  الدارقطني    : عن  قتادة  ، عن الحسن  ، عن سمرة  ، وكذلك قال  العقيلي  ، ورواه  ابن ماجه  بسند ضعيف عن  أنس  ، ورواه  الطبراني  من حديثه في  [ ص: 135 ] الأوسط بإسناد أمثل من  ابن ماجه  ، ورواه  البيهقي  بإسناد فيه نظر من حديث  ابن عباس  ، وبإسناد فيه انقطاع من حديث  جابر  ، ورواه  عبد بن حميد   والبزار  في مسنديهما ، وكذلك  إسحاق بن راهويه  في مصنفه من حديثه بإسناد ضعيف ، رواه  البيهقي  من حديث  أبي سعيد    : وله طريق أخرى في التمهيد ، فيها الربيع بن بدر  ، وهو ضعيف . 
( تنبيه ) : حكى الأزهري  أن قوله : { فبها ونعمت   }. معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة ، قاله  الأصمعي  ، وحكاه  الخطابي  أيضا ، وقال : " إنها " ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة ، وقال غيره : ونعمت الخصلة . وقال أبو حامد الشاركي    : ونعمت الرخصة ، قال : لأن السنة الغسل ، وقال بعضهم : معناه فبالفريضة أخذ ، ونعمت الفريضة . 
( تنبيه ) : من أقوى ما يستدل به على عدم " فريضة " الغسل يوم الجمعة  ، ما رواه  مسلم  عقب أحاديث الأمر بالغسل ، عن  أبي هريرة  مرفوعا : { من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت ، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام   }. 
				
						
						
