658 - ( 38 ) - قوله : إنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ، وأمر به قيس بن عاصم  ، وثمامة بن أثال  لما أسلما ، ثم أعاد الأمر لقيس  وثمامة  بالغسل . 
أما حديث قيس بن عاصم    : فرواه أصحاب السنن  وابن خزيمة   وابن حبان  من حديثه : { أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر   }. وصححه  ابن السكن  ، ووقع عنده عن خليفة بن حصين  ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عاصم  ، وعند غيره : عن خليفة  ، عن جده ، قال أبو حاتم  في العلل : الصواب هذا ، ومن قال : عن أبيه ، عن جده ; فقد أخطأ . وأما حديث ثمامة بن أثال    : فروى  البزار  من حديث  أبي هريرة    : { أن ثمامة بن أثال  أسلم ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر   }. 
ورواه  ابن خزيمة   وابن حبان   والبيهقي  مطولا ، وفيه : { فأمره أن يغتسل فاغتسل   }.  وللبزار  فقال : { اذهبوا به إلى حائط بني فلان ، فمروه أن يغتسل   } 
 [ ص: 137 ] وأصله في الصحيحين لكن عندهما أنه اغتسل ، وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 
( تنبيه ) : وقع الأمر بالغسل  لغير الاثنين المذكورين لجماعة ، فمنهم : واثلة  رواه  الطبراني  ، ومنهم : قتادة الرهاوي    ; رواه  الطبراني  أيضا ، ومنهم :  عقيل بن أبي طالب  رواه  الحاكم  في تاريخ نيسابور ، وأسانيدها ضعيفة . 
				
						
						
