قوله : ومن مندوباتها ألا يصل صلاة الجمعة بنافلة بعدها  ، لا الراتبة ولا غيرها ، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله ، أو بالتحويل إلى موضع آخر ، أو بكلام ونحوه ، ذكره في التتمة ، وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
هذا لم أره في الأحاديث هكذا . ولكن روى  مسلم  من حديث { السائب ابن أخت نمر  قال : صليت مع  معاوية  في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت : فلما دخل أرسل إلي ، فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك - ألا نوصل صلاة بصلاة ، حتى نتكلم أو نخرج   } - .  [ ص: 147 ] وفي الباب عن  ابن عمر  عند أبي داود  موقوفا ، وعن عصمة  مرفوعا رواه  الطبراني  بسند ضعيف . 
				
						
						
