قوله : ومن مندوباتها ألا يصل ، لا الراتبة ولا غيرها ، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله ، أو بالتحويل إلى موضع آخر ، أو بكلام ونحوه ، ذكره في التتمة ، وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . صلاة الجمعة بنافلة بعدها
هذا لم أره في الأحاديث هكذا . ولكن روى من حديث { مسلم السائب ابن أخت نمر قال : صليت مع في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت : فلما دخل أرسل إلي ، فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، حتى تكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك - ألا نوصل صلاة بصلاة ، حتى نتكلم أو نخرج معاوية } - . [ ص: 147 ] وفي الباب عن عند ابن عمر أبي داود موقوفا ، وعن عصمة مرفوعا رواه بسند ضعيف . الطبراني