حديث : { علي }. تقدم في باب الآنية . أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير ، وفي شماله قطعة ذهب ، فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثها
680 - ( 6 ) - حديث { }. أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج أبو داود عن ، وفيه أسماء بنت أبي بكر مختلف فيه ، وهو في المغيرة بن زياد مطول . مسلم
( تنبيه ) :
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند من طريق ابن أبي شيبة ، عن حجاج ، { ابن عمر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع أسماء }. ورواه عن من طريق أخرى . النسائي
وروى من حديث الطبراني النهي [ ص: 165 ] عن علي ، وفي إسناده المكفف بالديباج ، عن محمد بن جحادة أبي صالح ، عن ، عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ مضعف .
وروى من حديث البزار { معاذ بن جبل }. وإسناده ضعيف . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ، فقال له : طوق من نار ،
681 - ( 7 ) - حديث : { علي }. نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع من حديث مسلم لا من حديث عمر . علي
حديث : { على ذكور أمتي لباس الحرير ، والذهب }. حرم أبو داود ، من حديث والنسائي أبي موسى ، وتقدم في الأواني .
682 - ( 8 ) - حديث : { حذيفة }. متفق عليه إلا أن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، وأن نجلس عليه لم يذكر الجلوس ، لكن له عن مسلما : النهي عن الجلوس على المياثر . علي
683 - ( 9 ) - حديث : { ، لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير في حكة كانت بهما والزبير بن العوام }. متفق عليه ، عن أنه صلى الله عليه وسلم رخص ، وفي أنس أن ذلك كان في السفر ، وزعم مسلم المحب الطبري انفراده بها ، وعزاه إليهما ابن الصلاح ، وعبد الحق ، والنووي . [ ص: 166 ]
قوله : وفي بعض الروايات { ، الزبير وعبد الرحمن شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما } ، متفق عليه أيضا من حديث أن . أنس
قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر ، انتهى .
وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح وترجم عليه مسلم : البخاري . وقال الحرير في الحرب ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر ، وعدم ذكره إلى أن قال : ويتعين اعتبار القيد في الرواية ، ويجب اعتباره في الحكم ; لأنه وصف علق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى ، والله أعلم . وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص ، عبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوام