حديث  علي    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير ، وفي شماله قطعة ذهب ، فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حل لإناثها   }. تقدم في باب الآنية . 
680 - ( 6 ) - حديث { أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج   }. أبو داود  عن  أسماء بنت أبي بكر  ، وفيه  المغيرة بن زياد  مختلف فيه ، وهو في  مسلم  مطول . 
( تنبيه ) : 
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب ، وقد وقع عند  ابن أبي شيبة  من طريق  حجاج  ، عن  ابن عمر  ، { عن  أسماء  أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا لقي العدو أو جمع   }. ورواه  النسائي  من طريق أخرى . 
وروى  الطبراني  من حديث  علي  النهي  [ ص: 165 ] عن المكفف بالديباج  ، وفي إسناده  محمد بن جحادة  ، عن أبي صالح  ، عن  عبيد بن عمير  ، وأبو صالح هو مولى أم هانئ  مضعف . 
وروى  البزار  من حديث  معاذ بن جبل    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير ، فقال له : طوق من نار ،   }. وإسناده ضعيف . 
681 - ( 7 ) - حديث  علي    : { نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع ، أو إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع   }.  مسلم  من حديث  عمر  لا من حديث  علي    . 
حديث : { حرم لباس الحرير ، والذهب  على ذكور أمتي   }. أبو داود  ،  والنسائي  من حديث أبي موسى  ، وتقدم في الأواني . 
682 - ( 8 ) - حديث  حذيفة    : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، وأن نجلس عليه   }. متفق عليه إلا أن  مسلما  لم يذكر الجلوس ، لكن له عن  علي    : النهي عن الجلوس على المياثر . 
683 - ( 9 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم رخص  لعبد الرحمن بن عوف  ،  والزبير بن العوام  في لبس الحرير في حكة كانت بهما   }. متفق عليه ، عن  أنس  ، وفي  مسلم  أن ذلك كان في السفر ، وزعم المحب الطبري  انفراده بها ، وعزاه إليهما ابن الصلاح  ، وعبد الحق  ، والنووي    .  [ ص: 166 ] 
قوله : وفي بعض الروايات { أن  الزبير  ، وعبد الرحمن  شكيا القمل في بعض الأسفار فرخص لهما   } ، متفق عليه أيضا من حديث  أنس    . 
قوله : لا يشترط السفر في ذلك على الأصح لإطلاق الخبر ، انتهى . 
وقد ثبت التقييد بذلك في صحيح  مسلم  وترجم عليه  البخاري    : الحرير في الحرب    . وقال ابن دقيق العيد  في شرح الإلمام : كأن منشأ الخلاف اختلاف الروايات في ذكر السفر ، وعدم ذكره إلى أن قال : ويتعين اعتبار القيد في الرواية ، ويجب اعتباره في الحكم ; لأنه وصف علق الحكم به ، ويمكن أن يكون معتبرا فلا يلغى ، والله أعلم . وقد أبعد من جعل ذلك من خصائص  عبد الرحمن بن عوف  ،  والزبير بن العوام    . 
				
						
						
