687 - ( 13 ) - حديث : { ولا بعدها يتنفل قبل العيد }. متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم . ابن عباس
وروى ، ابن ماجه ، والحاكم في مسنده من حديث وأحمد نحوه ، وزاد : { أبي سعيد }وفي لفظ { فإذا قضى صلاته }. إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين
وروى الترمذي عن نحوه ، وصححه ، وهو عند ابن عمر ، [ ص: 168 ] أحمد ، وله طريق أخرى عند والحاكم في الأوسط ، لكن فيه الطبراني جابر الجعفي وهو متروك ، وأخرج البزاز من حديث الوليد بن سريع ، عن في قصة له : { علي }. فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك ويجمع بين هذا وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلى . أبي سعيد
قوله : لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها ، هذا مما اختلفت فيه الرواية والعمل ، فأسند عن جماعة منهم البيهقي : أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام وروى أنس من حديث أحمد مرفوعا : { عبد الله بن عمرو }. لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها