741 - ( 11 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم قال للواتي غسلن ابنته : ابدأن بميامنها ، وبمواضع الوضوء منها    }. متفق عليه من حديث أم عطية  ،  [ ص: 218 ] واسمها نسيبة    . 
( * * * ) حديث روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم    }. هذا الحديث ذكره الغزالي  في الوسيط بلفظ : { افعلوا بموتاكم ما تفعلون بأحيائكم   }. وتعقبه ابن الصلاح  بقوله : بحثت عنه فلم أجده ثابتا ، وقال أبو شامة  في كتاب السواك : هذا الحديث غير معروف ، انتهى . 
وقد روى  ابن أبي شيبة  عن  محمد بن أبي عدي  ، عن حميد  ، عن  بكر هو ابن عبد الله المزني  قال : قدمت المدينة  ، فسألت عن غسل الميت ، فقال بعضهم : " اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير ألا تجلو " . وأخرجه  أبو بكر المروزي  في كتاب الجنائز له ، وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة  فسألتهم فذكره . . . وقال : غير ألا تنور . وإسناده صحيح ، لكن ظاهره الوقف ، وأصح من ذلك ما في الصحيحين ، عن أم عطية    : { لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مشطناها   }. 
وروى  البيهقي  عن  عائشة  تعليقا أنها قالت : " علام تنصون ميتكم ؟ " . قال  البيهقي    : أي تسرحون شعره ، وكأنها كرهت ذلك ، إذا سرحه بمشط ضيق الأسنان كذا قال ، وقد وصله  عبد الرزاق  وأبو عبيد  في غريب الحديث من طريق إبراهيم النخعي    : أن  عائشة  رأت امرأة تكدرت رأسها تمشط ، فقالت : علام تنصون ميتكم ؟ ، . فكأنها أنكرت المبالغة في ذلك لا أصل التسريح . 
( * * * ) حديث . { أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته : ابدأن بميامنها   }. تقدم قريبا . 
742 - ( 12 ) - : حديث { أنه قال لغاسلات ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا    }. متفق عليه من حديث أم عطية  ، لكن عندهما بعد قوله : " أو خمسا " أو " أكثر من ذلك " الحديث . وعند  البخاري  في رواية : " أو سبعا ، أو  [ ص: 219 ] أكثر من ذلك " . 
( تنبيه ) : 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب  كما في صحيح  مسلم    . 
				
						
						
