755 - ( 25 ) - حديث : { بغسل أبيه عليا أبي طالب }. روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحمد وأبو داود ، ، والنسائي ، وابن أبي شيبة وأبو يعلى ، ، والبزار من حديث والبيهقي ، عن أبي إسحاق ناجية بن كعب ، { قال : لما مات علي أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال : انطلق فواره ، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني ، فانطلقت فواريته ، فأمرني فاغتسلت ، فدعا لي }ومدار كلام عن على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال البيهقي الرافعي : إنه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه . ( تنبيه ) ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله ، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : { }. ولم يستدل به فأمرني فاغتسلت ، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه وغيره إلا على البيهقي ، وقد وقع عند الاغتسال من غسل الميت أبي يعلى من وجه آخر في آخره : وكان علي إذا غسل ميتا [ ص: 234 ] اغتسل .
قلت : وقع عند في مصنفه بلفظ : { ابن أبي شيبة }. وقد ورد من وجه آخر : أنه غسله . رواه فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات ، فما ترى فيه ؟ . قال : أرى أن تغسله وتجنه ابن سعد ، عن : حدثني الواقدي معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده ، عن قال : { علي أبي طالب بكى ، ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه قال : ففعلت ، ثم أتيته ، فقال لي : اذهب فاغتسل }. وكذلك رويناه في الغيلانيات . لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت
واستدل بعضهم على بما رواه ترك غسل المسلم للكافر من طريق الدارقطني عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ; { ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية : وإني أحب أن أحضرها ، فقال له : اركب دابتك ، وسر أمامها ، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها ثابت بن قيس بن شماس }. قال قال : جاء : لا يثبت . قلت : وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ، ولا بفعله ، والله أعلم . الدارقطني