755 - ( 25 ) - حديث : { روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر  عليا  بغسل أبيه أبي طالب    }.  أحمد  وأبو داود  ،  والنسائي  ،  وابن أبي شيبة  ، وأبو يعلى  ،  والبزار  ،  والبيهقي  من حديث  أبي إسحاق  ، عن ناجية بن كعب  ، { عن  علي  قال : لما مات أبو طالب  أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال : انطلق فواره ، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني ، فانطلقت فواريته ، فأمرني فاغتسلت ، فدعا لي   }ومدار كلام  البيهقي  على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه ، وقد قال الرافعي    : إنه حديث ثابت مشهور ، قال ذلك في أماليه . ( تنبيه ) ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله ، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله : { فأمرني فاغتسلت ، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ، ولم يشرع من دفنه   }. ولم يستدل به  البيهقي  وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت  ، وقد وقع عند أبي يعلى  من وجه آخر في آخره : وكان علي إذا غسل ميتا  [ ص: 234 ] اغتسل . 
قلت : وقع عند  ابن أبي شيبة  في مصنفه بلفظ : { فقلت : إن عمك الشيخ الكافر قد مات ، فما ترى فيه ؟ . قال : أرى أن تغسله وتجنه   }. وقد ورد من وجه آخر : أنه غسله . رواه ابن سعد  ، عن  الواقدي    : حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع  ، عن أبيه ، عن جده ، عن  علي  قال : { لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب  بكى ، ثم قال لي : اذهب فاغسله وكفنه قال : ففعلت ، ثم أتيته ، فقال لي : اذهب فاغتسل   }. وكذلك رويناه في الغيلانيات . 
واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر  بما رواه  الدارقطني  من طريق عبد الله بن كعب بن مالك  ، عن أبيه ; { قال : جاء  ثابت بن قيس بن شماس  ، فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وهي نصرانية : وإني أحب أن أحضرها ، فقال له : اركب دابتك ، وسر أمامها ، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها   }. قال  الدارقطني    : لا يثبت . قلت : وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الأمر بترك الغسل ، ولا بفعله ، والله أعلم . 
				
						
						
