حديث : { أنه كان يصلي على الجنازة جماعة   }. لم أجد هذا هكذا ، لكنه معروف في الأحاديث كحديث صلاته على من لا دين عليه ، وصلاته على  [ ص: 250 ]  النجاشي  وغير ذلك . قوله : وإن كان الميت طفلا  اقتصر على المروي عن  أبي هريرة  ، ويضيف إليه : { اللهم اجعله سلفا وفرطا لأبويه ، وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا ، وثقل به موازينهما ، وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره   } ، انتهى . وروى  البيهقي  من حديث  أبي هريرة    { أنه كان يصلي على المنفوس : اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا   }. وفي جامع سفيان  ، عن الحسن  في { الصلاة على الصبي : اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا   }. 
( فائدة ) : 
ذكر الرافعي  خلافا في استحباب الذكر في الرابعة  ، ورجح الاستحباب ، ودليله ما رواه  أحمد    { عن  عبد الله بن أبي أوفى  أنه مات له ابن فكبر أربعا وقام بعد الرابعة ، قدر ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا   }. ورواه  أبو بكر الشافعي  في الغيلانيات من هذا الوجه ، وزاد : ثم سلم عن يمينه وشماله ، ثم قال : لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . 
وروى  البيهقي  عن عبد الله    : التسليم على الجنازة ، كالتسليم في الصلاة . 
773 - ( 43 ) - حديث : { أن الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فرادى    }  ابن ماجه   والبيهقي  من حديث حسين بن عبد الله  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  بلفظ : { ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالا ، لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد   }. وإسناده ضعيف . 
وروى  أحمد  من حديث  أبي عسيب  ، { أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  [ ص: 251 ] كيف نصلي عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالا -   }الحديث - ورواه  الطبراني  من حديث  جابر  ،  وابن عباس  ، وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس  هو كذاب ، وقد قال  البزار    : إنه موضوع . ورواه  الحاكم  من حديث  ابن مسعود  بسند واه ، ورواه  البيهقي  من حديث نبيط بن شريط  ، وذكره  مالك  بلاغا ، قال  ابن عبد البر    : وصلاة الناس عليه أفذاذا مجمع عليه عند أهل السنن ، وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه ، وتعقبه  ابن دحية  ، بأن ابن القصار  حكى الخلاف فيه ، هل صلوا عليه الصلاة المعهودة ، أو دعوا فقط ؟ ، وهل صلوا عليه أفرادا أو جماعة ، واختلفوا فيمن أم عليه بهم ، فقيل  أبو بكر  ، وروي بإسناد لا يصح ، فيه حرام  وهو ضعيف جدا ، قال  ابن دحية  ، وهو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه ، قلت : وكلام  ابن دحية  هذا متعقب برواية  الحاكم  المتقدمة وإن كانت ضعيفة ، قال  ابن دحية    : الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يؤمهم أحد ، وبه جزم  الشافعي  ، قال : وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد . 
				
						
						
