827 - ( 8 ) - حديث : { لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق    }.  [ ص: 310 ]  الدارقطني  ،  والبيهقي  من حديث  جابر  ، وفي إسناده ضعيفان ومدلس ، قال  البيهقي    : الصحيح أنه موقوف على  جابر  ، وقد رواه  ابن أبي شيبة  كذلك من حديثه ، ومن حديث  ابن عمر  ، ومن طريق كيسان  ، عن أبي سعيد المقبري  ، قال : أتيت  عمر  بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها . حديث  عمر    : فيما يؤخذ في الزكاة . تقدم . حديث عثمان    : يأتي بعد ورقة 
				
						
						
