[ ص: 335 ]   ( باب زكاة الذهب والفضة ) 
( * * * ) حديث  أبي سعيد    : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة   }. متفق عليه ورواه  مسلم  من حديث  جابر  ، وقد كرره الرافعي  في هذا الباب . 
851 - ( 1 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم   }.  الدارقطني  عن  جابر  بلفظ : { لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق ، والأوقية أربعون درهما    }. وفيه  يزيد بن سنان  وهو ضعيف . 
وروى أبو داود  والترمذي   والنسائي   وأحمد  من حديث عاصم بن ضمرة  ، عن  علي  بلفظ : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم " . لفظ أبي داود  ، ورواه  ابن ماجه  من حديث الحارث  ، عن  علي  ، قال  البخاري    : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون أبو إسحاق  سمعه منهما . وقال  الدارقطني    : الصواب وقفه على  علي    . 
وروى  الدارقطني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ،  [ ص: 336 ] ولا في أقل من مائتي درهم شيء   }. وإسناده ضعيف . 
852 - ( 2 ) - حديث  علي    : " هاتوا ربع العشر من الورق ، ولا شيء فيه حتى بلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه " . وروي مثله في الذهب . تقدم في الذي قبله ، ورواه أبو داود  من حديث أبي إسحاق  ، عن الحارث  ، وعاصم بن ضمرة  ، عن  علي  ، وفي رواية له : { وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك   }. قال : لا أدري  أعلي  يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال  ابن حزم    : هو عن الحارث  ، عن  علي  مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة  ، عن  علي  موقوف ، كذا رواه  شعبة  ، وسفيان  ،  ومعمر  ، عن أبي إسحاق  ، عن  عاصم  موقوفا ، قال : وكذا كل ثقة رواه عن  عاصم    . قلت : قد رواه الترمذي  من حديث أبي عوانة  ، عن أبي إسحاق  ، عن  عاصم  ، عن  علي  مرفوعا . 
( فائدة ) قال  الشافعي  في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا . وقال  ابن عبد البر    : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب  شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روى الحسن بن عمارة  ، عن أبي إسحاق  ، عن  عاصم  والحارث  ، عن  علي  فذكره ، وكذا رواه  أبو حنيفة  ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ; لأن الحسن بن عمارة  متروك . 
وروى  الدارقطني  من حديث محمد بن عبد الله بن جحش  ، عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر  معاذا  حين بعثه إلى اليمن  أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا   } - الحديث - . 
( تنبيه ) : 
الحديث الذي أوردناه من أبي داود  معلول ، فإنه قال : حدثنا سليمان  [ ص: 337 ] بن داود المصري  ، ثنا وهب  ، ثنا  جرير بن حازم  وسمى آخر ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  والحارث  ، عن  علي  ، ونبه ابن المواق  على علة خفية فيه ، وهي أن  جرير بن حازم  لم يسمعه من أبي إسحاق  فقد رواه حفاظ أصحاب  ابن وهب    : سحنون  ، وحرملة  ،  ويونس  ،  وبحر بن نصر  ، وغيرهم ، عن  ابن وهب  ، عن  جرير بن حازم  والحارث بن نبهان  ، عن الحسن بن عمارة  ، عن أبي إسحاق  فذكره ، قال ابن المواق    : الحمل فيه على سليمان  شيخ أبي داود  ، فإنه وهم في إسقاط رجل . قوله : فبحساب ذلك ، أسنده زيد بن حبان الرقي  ، عن أبي إسحاق  بسنده . 
وروى  الدارقطني  من طريق عبد الله  ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن أبيهما ، عن جدهما ، فذكر قصة الورق . قوله : غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة ، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه ، وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما ، يقال : فعل ذلك في زمن بني أمية  ، ونسبه الماوردي  إلى فعل  عمر  قلت : ذكر ذلك أبو عبيد  في كتاب الأموال ، ولم يعين الذي فعل ذلك . 
وروى ابن سعد  في الطبقات في ترجمة  عبد الملك بن مروان    : قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي  ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، عن أبيه ; قال : ضرب  عبد الملك بن مروان  الدنانير ، والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قلت : وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل . 
				
						
						
