859 - ( 9 ) - حديث  عمر   وابن عباس   وابن مسعود    : " أنهم أوجبوا الزكاة في الحلي    " . أما أثر  عمر    : فأخرج  ابن أبي شيبة   والبيهقي  ، من طريق شعيب بن يسار  ، قال : كتب  عمر  إلى أبي موسى    : " أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن " وهو مرسل قاله  البخاري  ، وقد أنكر الحسن  ذلك فيما رواه  ابن أبي شيبة  قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلي  [ ص: 343 ] زكاة . 
وأما أثر  ابن عباس    : فقال  الشافعي  لا أدري أيثبت عنه أم لا ، وحكاه  ابن المنذر  أيضا  والبيهقي  ، عن  ابن عباس   وابن عمر  وغيرهما ، وأما أثر  ابن مسعود  فرواه  الطبراني   والبيهقي  من حديثه : أن امرأته سألته عن حلي لها فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم " . ورواه  الدارقطني  من حديثه مرفوعا ، وقال : هذا وهم ، والصواب موقوف . 
( تنبيه ) : 
وروى  الدارقطني  من حديث  عمرو بن شعيب  ، عن عروة  ، عن عائشة  أنها قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " ويقويه ما رواه أبو داود   والدارقطني   والحاكم   والبيهقي  من حديث {  عائشة    : أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال : ما هذا يا  عائشة  ؟ فقالت : صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، قال : هو حسبك من النار   }وإسناده على شرط الصحيح . 
وسيأتي عن عائشة    : أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي عن يتامى  في حجرها . ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها : ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام 
				
						
						
