الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 357 ] ( كتاب الصيام )

874 - ( 1 ) - حديث : " { بني الإسلام على خمس } - الحديث - متفق عليه من حديث ابن عمر .

875 - ( 2 ) - حديث : أنه { قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع }. متفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا .

876 - ( 3 ) - حديث ابن عمر : أن { النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين }. متفق على صحته وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ البخاري . [ ص: 358 ]

877 - ( 4 ) - حديث : " { صوموا لرؤيته }. وهو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم .

878 - ( 5 ) - حديث : { صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ، إلا أن يشهد شاهدان }. رواه النسائي من رواية حسين بن الحارث الجدلي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله قال . . . فذكره ، وفي آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا }. ورواه أحمد من هذا الوجه ، ولفظه في آخره : { فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا }. ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن حسين بن الحارث : أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية . ورواه الدارقطني فقال : إسناد متصل صحيح .

879 - ( 6 ) - حديث ابن عباس : أن { أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ . قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ . قال : نعم ، قال : فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا }. أصحاب السنن ، [ ص: 359 ] وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم من حديث سماك ، عن عكرمة عنه ، قال الترمذي : روي مرسلا ، وقال النسائي : إنه أولى بالصواب ، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة .

880 - ( 7 ) - حديث ابن عمر : " { تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام } الدارمي ، وأبو داود ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه ابن حزم ، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع ، عن نافع عنه ، وأخرجه الدارقطني ، والطبراني في الأوسط من طريق طاوس قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر ، وابن عباس ، فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، [ ص: 360 ] وكان لا يجيز شهادة الإفطار ، إلا بشهادة رجلين . قال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . ( * * * ) أثر علي . يأتي في آخر الباب .

( * * * ) قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره ، يدل له ما في الصحيح من حديث ابن عمر : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " - الحديث - وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا : " ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر " . وعن عمر قال : " تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ، ثم أمسكوا " رواه حرب الكرماني . وقال ابن دقيق العيد : الذي أقول : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون ، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين . وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به ، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذا ، والله أعلم .

881 - ( 8 ) - حديث كريب : " تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : أنت رأيت ؟ . قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت - الحديث - مسلم في صحيحه من هذا الوجه .

( * * * ) قوله : يروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة . هو ظاهر من قوله أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا . [ ص: 361 ]

( * * * ) حديث عمر : يأتي آخر الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية