[ ص: 357 ] ( كتاب الصيام )
874 - ( 1 ) - حديث : " { } - الحديث - متفق عليه من حديث بني الإسلام على خمس . ابن عمر
875 - ( 2 ) - حديث : أنه { }. متفق عليه من حديث قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام ، فذكر له شهر رمضان ، وقال : هل علي غيره ؟ قال : لا إلا أن تطوع مطولا . طلحة بن عبيد الله
876 - ( 3 ) - حديث : أن { ابن عمر لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين }. متفق على صحته وله ألفاظ عندهما ، وهذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : . [ ص: 358 ] البخاري
877 - ( 4 ) - حديث : " { }. وهو طرف من حديث صوموا لرؤيته عند ابن عمر . مسلم
878 - ( 5 ) - حديث : { }. رواه صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ، إلا أن يشهد شاهدان من رواية النسائي حسين بن الحارث الجدلي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله قال . . . فذكره ، وفي آخره : { }. ورواه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا من هذا الوجه ، ولفظه في آخره : { أحمد }. ورواه فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا أبو داود من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن حسين بن الحارث : أن الحارث بن حاطب أمير مكة خطب ثم قال : عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية . ورواه فقال : إسناد متصل صحيح . الدارقطني
879 - ( 6 ) - حديث : أن { ابن عباس محمدا رسول الله ؟ . قال : نعم ، قال : فأذن في الناس يا أن يصوموا غدا بلال }. أصحاب السنن ، [ ص: 359 ] أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ . قال : نعم ، قال : أتشهد أن ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والبيهقي من حديث والحاكم ، عن سماك عكرمة عنه ، قال الترمذي : روي مرسلا ، وقال : إنه أولى بالصواب ، النسائي إذا تفرد بأصل لم يكن حجة . وسماك
880 - ( 7 ) - حديث : " { ابن عمر } تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام الدارمي ، وأبو داود ، ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه والبيهقي ، كلهم من طريق ابن حزم أبي بكر بن نافع ، عن عنه ، وأخرجه نافع ، الدارقطني في الأوسط من طريق والطبراني قال : شهدت طاوس المدينة وبها ، ابن عمر ، فجاء رجل إلى واليها ، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان ، فسأل وابن عباس ابن عمر عن شهادته فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان ، [ ص: 360 ] وكان لا يجيز شهادة الإفطار ، إلا بشهادة رجلين . قال وابن عباس : تفرد به الدارقطني حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . ( * * * ) أثر . يأتي في آخر الباب . علي
( * * * ) قوله : لا اعتبار بحساب النجوم ، ولا بمن عرف منازل القمر إلى آخره ، يدل له ما في الصحيح من حديث : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " - الحديث - وروى ابن عمر أبو داود عن مرفوعا : " ابن عباس " . وعن ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر قال : " تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ، ثم أمسكوا " رواه عمر حرب الكرماني . وقال ابن دقيق العيد : الذي أقول : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون ، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين . وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به ، وأما إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع على وجه يرى ، لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم ، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي . قلت : لكن يتوقف قبول ذلك على صدق المخبر به ، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد ، والحال أنه لم يشاهد ، فلا اعتبار بقوله إذا ، والله أعلم .
881 - ( 8 ) - حديث : " تراءينا الهلال كريب بالشام ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : أنت رأيت ؟ . قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام ابن عباس ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت - الحديث - معاوية في صحيحه من هذا الوجه . مسلم
( * * * ) قوله : يروى أن أمر ابن عباس أن يقتدي بأهل كريبا المدينة . هو ظاهر من قوله أو لا تكتفي برؤية وصيامه ؟ قال : لا . [ ص: 361 ] معاوية
( * * * ) حديث : يأتي آخر الباب . عمر