( تنبيه ) قال النووي  في شرح المهذب : وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط : { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل   }. فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف ، وقول إمام الحرمين    : إنه حديث صحيح ، ليس بمقبول منه ، فلا يغتر به . هذا لفظه بحروفه ، وكأنه تبع في ذلك  ابن الصلاح  ، فإنه قال في كلامه على الوسيط : لم أجد ما ذكره من قوله : { إلى نصف الليل   }في كتب الحديث مع شدة البحث ، فليحتج له بحديث  عبد الله بن عمرو    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العشاء  إلى نصف الليل   }انتهى .  [ ص: 108 ] وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح  ، أكثر من النووي  ، فإنهما وإن اشتركا في قلة النقل من مستدرك  الحاكم  ، فإن ابن الصلاح  كثير النقل من سنن  البيهقي  ، والحديث فيه أخرجه عن  الحاكم  ، وفيه : { إلى نصف الليل   }بالجزم ، وقد تقدم أن الترمذي  رواه بالتردد . 
				
						
						
