963 - ( 11 ) - حديث : { جابر ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو أولى العمرة أواجبة } أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن [ ص: 431 ] أحمد والترمذي من رواية والبيهقي ، عن الحجاج بن أرطاة عنه ، محمد بن المنكدر ضعيف ، قال والحجاج : المحفوظ عن البيهقي موقوف ، كذا رواه جابر وغيره ، وروي عن ابن جريج بخلاف ذلك مرفوعا ، يعني حديث جابر وكلاهما ضعيف ، نقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الأسانيد ، أن ابن لهيعة الترمذي صححه من هذا الوجه ، وقد نبه صاحب الإلمام على أنه لم يزد على قوله : حسن . في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكرخي فقط ، فإن فيها : حسن صحيح ، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل ، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس ، وقال الحجاج النووي : ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه ، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ، وقد نقل الترمذي ، عن أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع ، وأفرط الشافعي فقال : إنه مكذوب باطل . ابن حزم
وروى من حديث البيهقي سعيد بن عفير ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله ، عن ، { أبي الزبير قال : قلت : يا رسول الله ، العمرة فريضة كالحج ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو خير لك جابر } عن وعبيد الله هذا هو ابن المغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان ، ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما ، عن سعيد بن عفير ، وأغرب الباغندي فرواه ، عن جعفر بن مسافر ، عن سعيد بن عفير ، عن يحيى ، عن عبيد الله بن عمر العمري ووهم في ذلك ، فقد رواه ابن أبي داود ، عن جعفر بن مسافر فقال : عن عبيد الله بن المغيرة ، ورواه من حديث الطبراني سعيد بن عفير ، ووقع مهملا في روايته ، وقال بعده : عبيد الله هذا هو ، وليس كما قال ، بل هو ابن أبي جعفر عبيد الله بن المغيرة ، وقد تفرد به عن ، وتفرد به عن أبي الزبير يحيى بن أيوب ، والمشهور عن حديث جابر ، وعارضه حديث الحجاج وهما ضعيفان ، والصحيح عن ابن لهيعة من قوله ، كذلك رواه جابر ، عن ابن جريج ابن المنكدر ، عن كما تقدم ، والله أعلم ، ورواه جابر ابن عدي من طريق أبي عصمة ، عن ابن المنكدر أيضا ، وأبو عصمة كذبوه
[ ص: 432 ] وفي الباب عن أبي صالح ، عن رواه أبي هريرة الدارقطني وابن حزم ، وإسناده ضعيف ، والبيهقي وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان ، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي ، كذلك رواه عن الشافعي سعيد بن سالم ، عن ، عن الثوري معاوية بن إسحاق ، عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي صالح الحنفي الحج جهاد ، والعمرة تطوع }. ورواه من حديث ابن ماجه ، وإسناده ضعيف ، طلحة من حديث والبيهقي ، ولا يصح من ذلك شيء واستدل ، بعضهم بما رواه ابن عباس من طريق الطبراني ، عن يحيى بن الحارث القاسم ، عن أبي أمامة مرفوعا : { }. ( * * * ) حديث من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة : إنها لقرينتها في كتاب الله { ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله } الشافعي وسعيد بن منصور والحاكم ، وعلقه والبيهقي . البخاري