978 - ( 15 ) - حديث : { الحديبية . [ ص: 439 ] وأراد الدخول منها للعمرة ، وصده المشركون عنها } ، متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عام : { ابن عمر قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية أنه عليه السلامخرج معتمرا فحال كفار } ، وورد في عن البخاري المسور ، ومروان قالا : { الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي ، وأشعر ، وأحرم بالعمرة بها }. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام
( * * * ) قوله : نقلوا الجعرانة مرتين : مرة في عمرة القضاء ، ومرة في عمرة أنه عليه السلاماعتمر من هوازن ، كذا وقع فيه وهو غلط واضح ; فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة ، وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ، ويتجاوز ميقات المدينة ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله ؟ ، قيل : إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات ، بل في الصحيحين من حديث { أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من أنس الحديبية ، وزمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث [ ص: 440 ] قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته }. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث والحاكم : { ابن عباس الحديبية ، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل } - الحديث اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة
- وذكر أن إحرامه من الواقدي الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة .