981 - ( 3 ) - حديث : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة   } ، متفق عليه من حديث  جابر  بلفظ : { ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت   }. لفظ  البخاري    . 
982 - ( 4 ) - حديث  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج   }  مسلم  عن  جابر    {   : أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد   }. وفي رواية : { بالحج خالصا وحده   } ، زاد أبو داود   وابن ماجه    : { لا يخلطه بغيره   }ذكره  مسلم  في حديث  جابر  الطويل من رواية جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن  جابر  ، وفي رواية  لابن ماجه    {   : أفرد الحج   }. واتفقا عليه من طريق  عطاء  ، عنه بلفظ : { أهل هو وأصحابه بالحج   } ، وفي رواية  للبيهقي  من طريق  أبي معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي سفيان  ، عنه بلفظ : { أهل بالحج ليس معه عمرة    }. 
قوله : ورجح  الشافعي  رواية  جابر    ; لأنه أشد عناية بضبط المناسك ، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة  إلى أن . 
 [ ص: 443 ] تحلل ، هو كما قال ، وهو مبين في حديث  جابر  الطويل في  مسلم    . 
983 - ( 5 ) - حديث  ابن عباس    : { أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج    }.  مسلم  بلفظ : { أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة ، وقال لما صلى الصبح : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة   }وأخرجه  البخاري  في كتاب الصلاة بلفظ : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج   } - الحديث - 
984 - ( 6 ) - حديث  عائشة    : { أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج   } ، متفق عليه بلفظ : أهل بالحج .  ولمسلم    : { أنه عليه الصلاة والسلامأفرد الحج   }وفي رواية لهما : { خرجنا ولا نذكر إلا الحج   } 
قوله : وأما قوله : { لو استقبلت من أمري ما استدبرت   }. فإنما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه ، وتمام الخبر ما روي عن  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مبهما ، وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة ، فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ، ومن لم يسق فليجعله عمرة ، وكان قد ساق الهدي دون غيره ، فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا ، وجعل إحرامه حجا ،  [ ص: 444 ] فشق عليهم ; لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في موافقتهم ، وقال : لو لم أسق الهدي   }. وهذا الحديث عن  جابر  لا أصل له ، نعم رواه  الشافعي  من حديث  طاوس  مرسلا بلفظ : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة  لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء ، يعني نزول جبريل  بما يصرف إحرامه المطلق إليه ، فنزل عليه القضاء بين الصفا  والمروة  ، فأمر أصحابه من كان أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت   } - الحديث - وليس فيه التعليل المذكور في آخره ، وأما قوله : فشق عليهم لأنهم كانوا يعتقدون إلى آخره ، فدليله ما رواه  ابن عباس  قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، أخرجه الشيخان ، وقد سبق في المواقيت ، وقوله في هذا الحديث : { وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم   }. رواه  البخاري  خاصة من حديث  جابر  قال : { أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم   }. 
				
						
						
