999 - ( 7 ) - حديث : { ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين    }. هذا الحديث قد ذكره الشيخ في المهذب عن  ابن عمر  ، وكأنه أخذه من كلام  ابن المنذر  ، فإنه كذلك ذكره بغير إسناد ، وقد بيض له  المنذري  ، والنووي  في الكلام على  [ ص: 454 ] المهذب ، ووهم من عزاه إلى الترمذي  ، نعم رواه  ابن المنذر  في الأوسط ، وأبو عوانة  في صحيحه بسند على شرط الصحيح ، من رواية  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن سالم  ، { عن  ابن عمر    : أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما يجتنب المحرم من الثياب  ؟ فقال : لا يلبس السراويل ولا القمص ، ولا البرانس ولا العمامة ، ولا ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس ، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ، فإن لم يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما ، حتى يكونا إلى الكعبين   }وقال  ابن المنذر  في مختصره : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره - وله شاهد عند  البخاري  من طريق  كريب  ، { عن  ابن عباس  قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة  بعدما ترجل ، وادهن ، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر   }. 
				
						
						
