قوله : والسنة  أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه ، وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة ، وفي يوم النحر مستدبرها ، كذا ورد في الخبر ، انتهى . أما رفع اليد فتقدم في حديث  ابن عمر  ، وأما رمي أيام التشريق مستقبل القبلة فسلف من حديثه أيضا . 
وأما رمي يوم النحر مستدبر القبلة فليس كما قال ، والحديث الوارد فيه موضوع ، ورواه ابن عدي  من حديث عاصم بن سليمان الكوزي  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ، وظهره مما يلي مكة    }  وعاصم  قال ابن عدي    : كان ممن يضع الحديث ، والحق أن البيت  يكون على يسار الرامي كما هو متفق عليه من حديث  ابن مسعود    : { أنه أنهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت  على يساره ، ومنى  عن يمينه ، ورمى بسبع ، وقال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة   }. قوله : والسنة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين ، ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله بقدر قراءة البقرة ، وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك ، ولا يقف إذا رمى الثالثة ، يستفاد ذلك من حديث  ابن عمر  عند  [ ص: 506 ]  البخاري    . 
				
						
						
