1086 - ( 6 ) - حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس    }. متفق عليه من حديث  ابن عمر    . 
قوله : سئل عثمان  عن المحرم هل يدخل البستان   ؟ يأتي بعد . 
( * * * ) حديث : المعصفر تقدم ( * * * ) قوله : والحناء ليس بطيب . يأتي بعد 
1087 - ( 7 ) - حديث : { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي   }. - الحديث -  [ ص: 520 ] متفق عليه من حديث  يعلى بن أمية  وله ألفاظ ، وزاد  النسائي  في رواية : { ثم أحدث إحراما   } ، وقال : لا أحسب هذه الزيادة محفوظة ، وقال  البيهقي    : رواه جماعات غير نوح بن حبيب  فلم يذكروها ، ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح    . . 
				
						
						
