قوله : { كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم    }. 
قلت : أنكر ذلك النووي  في شرح المهذب ، وقال : إنها مجرد دعوى ، وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما ، فهذا يدل على أنها كانت بعشرة ، نعم لأبي الساجي  في أحكامه من طريق  الحسن البصري  أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة ، وهي تساوي ثلاثة دراهم ، وأخرجه  ابن عبد البر  في الاستذكار 
				
						
						
