1093 - ( 13 ) - حديث : { خمس فواسق يقتلن في الحرم     }. - الحديث متفق عليه من حديث  عائشة  ، وفي رواية لهما : { يقتلن في الحل والحرم    }. 
1094 - ( 14 ) - حديث : { خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح   } - الحديث - متفق عليه من حديث  ابن عمر  ، وفي رواية  لمسلم  عن  ابن عمر    : { حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب - فذكر الخمسة - وزاد : والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا   }.  [ ص: 524 ] 
( تنبيه ) : 
وقع عند  مسلم  في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق  ابن عمر  بلفظ : { خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم  والإحرام   }. 
قوله : وفي معنى المذكورات : الحية والذئب والأسد إلى آخره . قلت : هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية وفي الذئب ، وقد تقدم ما في السبع ، أما الحية فقد روى  مسلم  كما ترى ، وروى  مسلم  أيضا من حديث  ابن مسعود    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حية وهو بمنى    }. وهو - أي ذكر الحية - من حديث  أبي سعيد  الماضي عند أبي داود  وغيره ، وعند  أحمد  من حديث  ابن عباس  ، وروى أبو داود  في المراسيل ( من حديث  سعيد بن المسيب  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتل المحرم الذئب   }. ووصله  الدارقطني  من حديث  ابن عمر  بإسناد آخر ضعيف . 
				
						
						
