قوله : ، فمنها فساد النسك ، يروى ذلك عن وللجماع في الحج والعمرة نتائج عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وغيرهم من الصحابة انتهى . وأبي هريرة
أما أثر عمر وعلي ، فذكره وأبي هريرة في الموطأ بلاغا عنهم ، [ ص: 539 ] وأسنده مالك من حديث البيهقي ، عن عطاء وفيه إرسال ، ورواه عمر ، عن طريق سعيد بن منصور ، عن مجاهد وهو منقطع ، وأخرجه عمر أيضا . وعن ابن أبي شيبة وهو منقطع أيضا بين علي الحكم وبينه . وأما أثر فرواه ابن عباس من طريق البيهقي ، عن رجل من أبي بشر بني عبد الدار ، عن : وفيه أن ابن عباس قال : لقيت أبا بشر فذكرت ذلك له ، فقال : هكذا كان سعيد بن جبير يقول ، وأما غيرهم فعند ابن عباس ، عن أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال : " ليحجا قابلا " . ابن عمر ، للدارقطني والحاكم من حديث والبيهقي ، عن جده شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عمر نحوه . وابن عباس
( تنبيه ) :
روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم { جذام جامع امرأته وهما محرمان ، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقضيا نسكا واهديا هديا }. رجاله ثقات مع إرساله ، ورواه أن رجلا من في موطئه من طريق ابن وهب مرسلا أيضا ( * * * ) قوله : روي عن سعيد بن المسيب ، عمر ، وعلي ، وابن عباس أنهم قالوا : من أفسد حجه قضى من قابل . هو بلاغ وأبي هريرة المتقدم قبله . مالك
( * * * ) قوله : عن أنه قال : في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان . ابن عباس من طريق البيهقي عكرمة عنه .
وروى في موطئه عن ابن وهب مرفوعا مرسلا نحوه ، وفيه سعيد بن المسيب ، وهو عند ابن لهيعة أبي داود ، في المراسيل بسند معضل .