( * * * ) قوله : عن أنه أوجب الجزاء ابن عمر . ( * * * ) وعن بقتل الجراد مثله أما ابن عباس فرواه ابن عمر من طريق ابن أبي شيبة علي بن عبد الله البارقي قال : كان يقول : " في الجراد قبضة من طعام " . ابن عمر من طريق وسعيد بن منصور عن أبي سلمة : " أنه حكم في الجراد بتمرة " ، وأما ابن عمر : فرواه ابن عباس ، الشافعي من طريق والبيهقي قال : كنت عند القاسم بن محمد فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ؟ . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ، ورواه ابن عباس من هذا الوجه وسنده صحيح . سعيد بن منصور