1114 - ( 6 ) - حديث : { أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ، ولا يأذن لها  [ ص: 551 ] زوجها في الحج    : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها   }.  الدارقطني   والطبراني  في الصغير ،  والبيهقي  كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع  ، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني  ، عن  حسان بن إبراهيم  ، عن إبراهيم الصائغ  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال  الطبراني    : لم يروه عن إبراهيم  إلا حسان  ، وقال  البيهقي    : تفرد به حسان  ، وأعله عبد الحق  بجهل حال محمد  ، قال ابن القطان    : تبع في ذلك أبا حاتم  نصا ،  والبخاري  إشارة ، وقد بين  الخطيب  أن  البخاري  وهم في جعله إياه ترجمتين ، فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني  ، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني  ، وهو واحد ، وقد أخرج هو عنه في صحيحه ، قال ابن القطان    : وإنما علته الجهل بحال  العباس  ، قلت : لم ينفرد به ، فقد رواه  البيهقي  من طريق أحمد بن محمد الأزرقي  وغيره عن حسان  ، وقال : تفرد به حسان  ، قلت : وروى  ابن حبان  في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه ، عن عمر بن محمد الهمداني  ، عن محمد بن عبد الله بن بزيع  ، عن  حسان بن إبراهيم  بهذا الإسناد حديث : { لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه   }. واحتج  البيهقي  لمن قال ، ليس له منعها من حج الفرض لحديث : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله   }. وتعقب : بأنه ورد في الصلاة ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ ، وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر . 
				
						
						
