1117 - ( 9 ) - حديث : { بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في كانوا نفرا يسيرا ، ولم يأمر الناس بالقضاء عمرة القضاء }. أما كونهم بهذه العدة : فمتفق عليه من [ ص: 554 ] حديث أن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } ، وبذلك احتج أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة ابن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء ، قال : كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير ، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم ، وقد سبق إلى ذلك ، قال : قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله ، وقال الشافعي الماوردي : أكثر ما قيل : إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة .
قلت وهذا مغاير لما رواه في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا : لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها ، وألا يتخلف أحد ممن شهد الواقدي الحديبية ، فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات ، وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين ، إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي ، مقبول في المغازي عند أصحابنا ، والله أعلم . والواقدي