1128 - ( 6 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي  ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة ودينار  ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك   }. أبو داود  والترمذي   وابن ماجه   والدارقطني  من حديث عروة البارقي  ، وفي إسناده  سعيد بن زيد  أخو حماد  مختلف فيه ، عن أبي لبيد لمازة بن زبار  وقد قيل : إنه مجهول ، لكن  [ ص: 11 ] وثقه ابن سعد  ، وقال حرب    : سمعت  أحمد  أثنى عليه : وقال  المنذري  ، والنووي    : إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين ، وقد رواه  البخاري  من طريق  ابن عيينة  ، عن شبيب بن غرقدة  سمعت الحي يحدثون عن عروة  به ، ورواه  الشافعي  عن  ابن عيينة  وقال : إن صح قلت به . وقال في  البويطي    : إن صح حديث عروة  فكل من باع أو أعتق ثم رضي  فالبيع والعتق جائز ، ونقل  المزني  عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال  البيهقي    : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة  لم يسمعه من عروة    ; إنما سمعه من الحي . وقال  الخطابي    : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن عروة    . وقال الرافعي  في التذنيب : هو مرسل . قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم . 
وروى أبو داود  من طريق شيخ من أهل المدينة  ، عن  حكيم بن حزام  نحوه ، قال  البيهقي    : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال  الخطابي    : هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ . 
				
						
						
