1128 - ( 6 ) - حديث : { عروة البارقي ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، وباع أحدهما بدينار ، وجاء بشاة ودينار ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك دفع دينارا إلى }. أنه صلى الله عليه وسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث والدارقطني عروة البارقي ، وفي إسناده أخو سعيد بن زيد حماد مختلف فيه ، عن أبي لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول ، لكن [ ص: 11 ] وثقه ابن سعد ، وقال حرب : سمعت أثنى عليه : وقال أحمد ، المنذري والنووي : إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين ، وقد رواه من طريق البخاري ، عن ابن عيينة شبيب بن غرقدة سمعت الحي يحدثون عن عروة به ، ورواه عن الشافعي وقال : إن صح قلت به . وقال في ابن عيينة : إن صح حديث البويطي عروة فكل من فالبيع والعتق جائز ، ونقل باع أو أعتق ثم رضي عنه : أنه ليس بثابت عنده . قال المزني : إنما ضعفه لأن الحي غير معروفين ، وقال في موضع آخر : هو مرسل لأن البيهقي شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة ; إنما سمعه من الحي . وقال : هو غير متصل لأن الحي حدثوه عن الخطابي عروة . وقال الرافعي في التذنيب : هو مرسل . قلت : والصواب أنه متصل في إسناده مبهم .
وروى أبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة ، عن نحوه ، قال حكيم بن حزام : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال البيهقي : هو غير متصل لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو ؟ . الخطابي