1131 - ( 9 ) حديث : { ، فله الخيار إذا رآه اشترى ما لم يره } من الدارقطني من حديث ، والبيهقي ، وفيه أبي هريرة عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع ، وذكر أنه تفرد به ، قال الدارقطني الدارقطني : المعروف أن هذا من قول والبيهقي . وجاء من طريق أخرى مرسلة عن ابن سيرين مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ، ابن أبي شيبة ، والدارقطني ، والراوي عنه والبيهقي أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وقد علق القول به على ثبوته ، ونقل الشافعي النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه ، وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة ، وأخرجه الطحاوي من طريق والبيهقي ، أن علقمة بن وقاص اشترى من طلحة مالا ، فقيل عثمان : إنك قد غبنت ، فقال لعثمان : لي الخيار لأني بعت ما لم أره ، وقال عثمان : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فحكم بينهما طلحة فقضى أن الخيار جبير بن مطعم ، ولا خيار لطلحة . لعثمان
( فائدة ) :
يدل على ضعف الحديث ما رواه : { البخاري }. لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها
يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان ، قلت : وأخذ هذا من هذا من غاية البعد ، والله أعلم