[ ص: 24 ] باب البيوع المنهي عنها )
حديث : { حكيم بن حزام }. تقدم قبل ببابين . لا تبع ما ليس عندك
1145 - ( 1 ) حديث : { عسب الفحل }. وروي : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن }. وهي رواية أنه نهى عن ثمن عسب الفحل في المختصر ، الشافعي ، البخاري وأبو داود ، والترمذي ، من حديث والنسائي باللفظ الأول ، ووهم ابن عمر فاستدركه ، ورواه الحاكم من طريق أخرى عن الشافعي باللفظ الثاني ، ورواه أيضا في الأم ، والمختصر ، والسنن المأثورة من حديث نافع شبيب بن عبد الله البجلي ، عن ، وأعله أنس أبو حاتم بالوقف ، قال : ورواه ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب ، عن مرفوعا أيضا . أنس من حديث ولمسلم أبي هريرة : { وجابر بيع ضراب الجمل }. نهى عن من حديث وللنسائي : { أبي هريرة وعسب التيس ثمن الكلب }. ورواه نهى عن الدارمي في مسنده من حديث ابن فضيل ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي حازم . قال أبي هريرة ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : تفرد به ابن فضيل ، وأخشى أن يكون أراد ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان . وله طريق أخرى ، عن جابر . أبي هريرة عن [ ص: 25 ] وللدارقطني كالأول ، وصححه أبي سعيد ، ابن السكن وابن القطان . وفي الباب عن عند علي في علوم الحديث ، وأخرجه الحاكم ، ابن حبان ، وعن والبزار ، البراء بن عازب في المعجم الكبير وابن عباس . للطبراني