1168 - ( 24 ) - حديث  ابن عمر    : { لا يبع بعضكم على بيع بعض   }.  [ ص: 35 ] متفق عليه . ولهما من حديث  أبي هريرة  نحوه .  ولمسلم  عن  عقبة بن عامر  ، وزاد  النسائي  في حديث  ابن عمر    { حتى يبتاع أو يذر   }قوله : في معناه الشراء على الشراء    . قلت : ورد فيه في حديث  عقبة بن عامر    : { المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ، ولا يخطب على خطبته   }. 
				
						
						
