[ ص: 49 ] حديث { : أن ابن عمر رجلا كان يخدع في البيوع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة }. متفق عليه ، وأصحاب السنن ولأحمد من حديث والحاكم أن رجلا من أنس الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف - الحديث .
( تنبيه ) :
العقدة الرأي ، والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه .
1188 - ( 5 ) - قوله : وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ ; أصابته آفة في رأسه ، فكان يخدع في البيع - الحديث - كذلك صرح به ، ووقع التصريح به في رواية الشافعي ، ابن الجارود ، والحاكم ، وغيرهم ، وكذلك أخرجه والدارقطني الدارقطني في الأوسط من حديث والطبراني ، وقيل : إن القصة عمر بن الخطاب لمنقذ والد حبان ، قال النووي : وهو الصحيح ، قلت : وهو في وتاريخ ابن ماجه ، وبه جزم البخاري عبد الحق ، وجزم ابن الطلاع في الأحكام بالأول ، [ ص: 50 ] وتردد في ذلك في المبهمات ، الخطيب وابن الجوزي في التلقيح .
1189 - ( 6 ) - قوله : { }. وفي رواية : { وجعل لك ذلك ثلاثة أيام } ، وفي رواية : { ولك الخيار ثلاثا }. قال قل : لا خلابة ، واشترط الخيار ثلاثا الرافعي : وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ، وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله : { }. انتهى . وأما قوله : { لا خلابة }فرواه ولك الخيار ثلاثا الحميدي في مسنده ، في تاريخه ، والبخاري في مستدركه من حديث والحاكم ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، ولفظ ابن عمر : { البخاري }. وصرح بسماع إذا بعت فقل : لا خلابة ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، وأما قوله : { ابن إسحاق }. فروى ولك الخيار ثلاثة أيام من حديث { الدارقطني طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه في البيوع ، فقال : لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر لحبان بن منقذ ، إنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ثلاثة أيام } ، وفيه ، وكذا هو رواية ابن لهيعة ابن ماجه في تاريخه ، من طريق والبخاري قال : كان جدي محمد بن يحيى بن حبان منقذ بن عمرو - فذكر الحديث - وفيه : { } ، وأما رواية الاشتراط : فقال ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ابن الصلاح : منكرة لا أصل لها ، انتهى . وفي مصنف عن عبد الرزاق { أنس ، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ، وقال : الخيار ثلاثة أيام رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام }. أن