[ ص: 54 ] باب المصراة والرد بالعيب )
1195 - ( 1 ) - حديث : { أبي هريرة لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر }. متفق عليه من حديث ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عنه ، واللفظ الأعرج نحوه ، ورواه لمسلم عنه بهذا اللفظ ، وليس فيه " من " وله طرق وألفاظ واختلاف على الشافعي فيه ، بينه محمد بن سيرين البخاري . قوله : وروي : { ومسلم }. هذا اللفظ ذكره القاضي بعد أن يحلبها ثلاثا حسين نقلا عن ابن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي ، وكأنها مركبة من المعنى والتقدير : فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها .
( تنبيه ) :
قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن .