1231 - ( 4 ) - حديث : " أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، يوفيها صاحبها ابن عمر بالربذة " . علقه ، ورواه البخاري في الموطأ عن مالك ، عن [ ص: 78 ] نافع ، ابن عمر عن والشافعي كذلك . مالك
( تنبيه ) :
روي عن ما يعارض هذا ، رواه ابن عمر عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبيه ، أنه سأل ابن طاووس عن بعير ببعيرين فكرهه . ورواه ابن عمر عن ابن أبي شيبة ابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن ، قلت ابن سيرين : " لابن عمر ؟ " فكرهه البعير بالبعيرين إلى أجل
، ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز ، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم ، وروى الحاكم من حديث والدارقطني : { ابن عباس }. وفي إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان إسحاق بن إبراهيم بن جوتي وهاه . ابن حبان
1232 - ( 5 ) - حديث : { علي } ، أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل في الموطأ عن مالك صالح ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن ، وفيه انقطاع بين علي الحسن ، وقد روي عنه ما يعارض هذا ، روى وعلي من طريق عبد الرزاق ، عن ابن المسيب : أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة . علي
وروى نحوه عنه . ابن أبي شيبة