1231 - ( 4 ) - حديث  ابن عمر    : " أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة ، يوفيها صاحبها بالربذة    " . علقه  البخاري  ، ورواه  مالك  في الموطأ عن  نافع  ، عن  [ ص: 78 ]  ابن عمر  ،  والشافعي  عن  مالك  كذلك . 
( تنبيه ) : 
روي عن  ابن عمر  ما يعارض هذا ، رواه  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن  ابن طاووس  ، عن أبيه ، أنه سأل  ابن عمر  عن بعير ببعيرين فكرهه . ورواه  ابن أبي شيبة  عن ابن أبي زائدة  ، عن ابن عون  ، عن  ابن سيرين  ، قلت  لابن عمر    : " البعير بالبعيرين إلى أجل  ؟ " فكرهه 
، ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز ، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم ، وروى  الحاكم   والدارقطني  من حديث  ابن عباس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان   }. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوتي  وهاه  ابن حبان    . 
1232 - ( 5 ) - حديث  علي    : { أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل   } ،  مالك  في الموطأ عن صالح  ، عن الحسن بن محمد بن علي  ، عن  علي  ، وفيه انقطاع بين الحسن   وعلي  ، وقد روي عنه ما يعارض هذا ، روى  عبد الرزاق  من طريق  ابن المسيب  ، عن  علي    : أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة . 
وروى  ابن أبي شيبة  نحوه عنه . 
				
						
						
