1245 - ( 2 ) - حديث : { أبي هريرة فهو أحق بها من الغرماء أفلس الرجل وقد وجد البائع [ ص: 87 ] سلعته بعينها }. متفق عليه ، ومعظم اللفظ إذا من طريق لمسلم عنه ، ولهما من طريق بشير بن نهيك أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ : { }. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
1246 - ( 3 ) - حديث { : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه أبي هريرة }. . . الحديث ; أبو داود ، والشافعي ، من طريق والحاكم ، عن ابن أبي ذئب أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة عنه ، وأبو المعتمر ; قال أبو داود والطحاوي : هو مجهول . ولم يذكر وابن المنذر ابن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو ، وذكره ابن أبي ذئب في الثقات ، وهو ابن حبان للدارقطني من طريق والبيهقي عن أبي داود الطيالسي . ابن أبي ذئب
وروى ابن حبان وغيرهما ، من [ ص: 88 ] طريق والدارقطني في حديث الثوري أبي بكر عن اللفظ الذي ذكره أبي هريرة المصنف .
( فائدة ) :
قال : هذا الحديث لا يرويه غير ابن عبد البر ، وحكى أبي هريرة مثل ذلك عن البيهقي الشافعي ومحمد بن الحسن ، وفي إطلاق ذلك نظر ، لما رواه أبو داود عن والنسائي سمرة بلفظ { } من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به في صحيحه من طريق ولابن حبان فليح ، عن ، عن نافع بلفظ : { ابن عمر }. قوله : { إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به بالتماس منه دون طلب الغرماء معاذ }. روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على
قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين ، فقال في النهاية : قال العلماء : ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه معاذ الغزالي ، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل لأبي داود : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك ، وأما ما رواه : أن الدارقطني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه ، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر ، وإنما فيها طلب معاذا الرفق منهم ، وبهذا تجتمع الروايات . معاذ
حديث في أسيفع عمر جهينة . يأتي قريبا .