[ ص: 101 ] حديث : { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه }. من حديث الحاكم عكرمة ، عن : { ابن عباس }. ذكره في حديث طويل . ورواه لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه من طريق الدارقطني مقسم ، عن نحوه في حديث ، وفي إسناده ابن عباس العرزمي وهو ضعيف ، ورواه في صحيحه ، ابن حبان من حديث والبيهقي أبي حميد الساعدي بلفظ : { }. وهو من رواية لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه ، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم ، عن سهيل بن أبي صالح عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبي حميد ، وقيل : عن عبد الرحمن ، عن عمارة بن حارثة ، عن عمرو بن يثربي ، رواه أحمد ، وقوى والبيهقي ابن المديني رواية . سهيل
وفي الباب عن بلفظ : { ابن عمر }. الحديث متفق عليه ، وعن لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه رفعه : { عبد الله بن مسعود }. أخرجه حرمة مال المؤمن كحرمة دمه من رواية البزار ، عن عمرو بن عثمان أبي شهاب ، عن ، عن الأعمش أبي وائل ، عنه ، وقال : تفرد به أبو شهاب .
وروى من حديث الدارقطني بلفظ المصنف ، وفيه أنس الحارث بن محمد الفهري ، راويه عن مجهول ، وله طريق أخرى عنده ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري حميد ، عن ، والراوي عنه أنس داود بن الزبرقان [ ص: 102 ] متروك الحديث . ورواه ، أحمد أيضا من حديث والدارقطني أبي حرة الرقاشي عن عمه ، وفيه وفيه ضعف ، ورواه علي بن زيد بن جدعان أبو داود ، والترمذي ، من حديث والبيهقي عبد الله بن السائب بن يزيد ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : { }. الحديث قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا : هو أحمد يزيد ابن أخت نمر ، لا أعرف له غيره ، نقله ، وقال الأثرم . إسناده حسن ، وحديث البيهقي أبي حميد أصح ما في الباب .