( حدثنا  ابن أبي عمر ) هو محمد بن يحيى بن عمر  ينسب إلى جده ( أخبرنا  سفيان     ) قال  ميرك     : هو   ابن عيينة     ( عن   أيوب بن موسى     ) أي  ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي  أخرج حديثه الستة ( عن  نافع  عن   ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  اتخذ خاتما من فضة      ) أي للختم به (  وجعل فصه مما يلي كفه     ) أي مما يلي بطن كفه كما في الصحيح ، قال العلماء : لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء ، فيجوز  جعل فصه في باطن الكف وظاهرها   ، وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذها في ظاهرها   ابن عباس  ، قالوا : ولكن الأفضل الأول اقتداء به صلى الله عليه وسلم ; ولأنه أصون لفصه وأسلم وأبعد من الزهو والإعجاب ، كذا ذكره  النووي  في شرح  مسلم     ( ونقش فيه ) بصيغة الفاعل (  محمد   رسول الله ) أي هذه الألفاظ فمحل الجملة المؤولة بالمفرد منصوب على المفعولية ، والمعنى أمر بنقشه فيه وإن قرئ مجهولا فوجهه معلوم ( ونهى ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ينقش ) بضم القاف أي يحك ( أحد عليه ) أي على خاتمه أو مثل      [ ص: 189 ] نقشه ولعل سر النهي أن لا يلتبس أمر الخاتم ، وقد راعى الخلفاء ظاهر النهي ، فلم ينقشوا خاتما آخر واستعملوه حتى فقد ( وهو الذي سقط من  معيقيب     ) بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتيتين وقاف مكسورة بينهما ، وموحدة في آخرها وهو  ابن أبي فاطمة الدوسي  بدري ابتلي بالجذام فعولج منه ، بأمر   عمر بن الخطاب  بالحنظل ، فتوقف أمره وهو  مولى سعيد بن العاص  وكان أسلم قديما وهاجر إلى  الحبشة   الهجرة الثانية ، وأقام بها حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم  بالمدينة   ، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله  أبو بكر  وعمر  وعثمان  على بيت المال ، وأما قول  ابن حجر  أن  معيقيب  غلام  عثمان  فغير صحيح ( في  بئر أريس      ) قال  ابن حجر  ، وأما ما روي  أن  معاذا  اتخذ خاتما ونقش عليه  محمد   رسول الله   ، وأقره صلى الله عليه وسلم  يحمل إن صح على أنه قبل النهي أو خصوصية  لمعاذ  ، وقال  العصام     : فإن قلت قد جاء في بعض الطرق  أن  معاذا  رضي الله عنه اتخذ خاتما نقش فيه "  محمد   رسول الله " فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال : آمن كل شيء من  معاذ  حتى خاتمه ، ثم أخذ ذلك الخاتم من  معاذ  فكان في يده     . رواه  الدميري  في شرح المنهاج  للنووي  ، قلت : لعل النهي بعد ذلك أو الاتخاذ لعدم بلوغ النهي إياه انتهى . قال  ميرك     : أو حمل النهي على التنزيه انتهى . فما روي من أخذ الخاتم من  معاذ  يدفع قول الخصوصية به .  
				
						
						
