( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وحدثتني
حفصة ) قيل الواو زائدة ، وقيل عاطفة على محذوف أي : حدثني غير
حفصة ، وحدثتني
حفصة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين حين يطلع ) بضم اللام أي : يظهر ( الفجر ) أي : الصبح ( وينادي المنادي ) أي : يؤذن المؤذن ، والمراد بهما سنته ( قال أيوب أراه ) بضم الهمزة أي : أظنه والضمير المنصوب لنافع ; لأن
أيوب راو عنه ( قال ) أي : نافع بعد قوله ركعتين ( خفيفتين ) وقد صح ذلك من طرق في الصحيحين وغيرهما ، فيسن تخفيفهما والحديث المرفوع في تطويلهما من مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحمل على بيان الجواز على أن فيه راويا لم يسم فلا حجة فيه لمن قال : يندب تطويلهما ولو لمن فاته شيء من قراءته صلاة الليل ، وإن صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وربما يقال أنه جمع حسن ليحصل تدارك ما فات على ما يفهم من قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=62وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وفي صحيح
مسلم كان - صلى الله عليه وسلم - كثيرا ما يقرأ في الأولى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية البقرة ، وفي الثانية
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=64قل ياأهل الكتاب تعالوا أي : اسعوا إلي
مسلمون ) آية آل عمران .
وروى
أبو داود أنه قرأ في الثانية
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=53ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أو
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=119إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وروى
مسلم وغيره أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاص وصح : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345584نعم السورتان تقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد " .
ثم من القواعد المقررة عندنا أن قراءة سورة قصيرة أفضل من آيات كثيرة لكن يستحب أن يعمل بكل حديث ، ولو مرة فيؤتى بكل ما ورد ، وأما الجمع بين الآيات الواردة في ركعتيه على ما اختاره
ابن حجر تبعا
للنووي في استحباب الجمع بين قوله ظلما كثيرا ، وظلما كبيرا ، فهو ظاهر الدفع إذا الوارد كل منهما على حدة لا كلها مجتمعة ، وقد روى المصنف
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345585رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرا كان يقرأ بهما - أي : بسورتي الإخلاص - في ركعتي الفجر " ، ومن ثمة استدل به بعضهم على الجهر بالقراءة فيهما ، وأجيب بأنه لا حجة فيه لاحتمال أنه عرف ذلك بقراءته بعض السورة على أنه صح عن
عائشة أنه كان يسر فيهما بالقراءة ، ويوافقه قياس الإخفاء في سائر السنن النهارية ، والليلية قال
ابن حجر : وهذا كله صريح في أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما فينافي رواية المصنف في هذا الكتاب أنه لم يره يصليهما انتهى .
ويمكن أن يجاب بأنه لم يره قبل أن تحدثه
[ ص: 102 ] حفصة كما يشير إليه قوله رمقت والله أعلم هذا .
وروى الشيخان وغيرهما عن
عائشة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345586لم يكن - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر " .
ولمسلم : " لهما أحب إلي من الدنيا جميعا " .
ولهذا روي عن
أبي حنيفة أنهما واجبتان ، فلا شك أنهما أفضل من سائر الرواتب .
ثم اعلم أن الشيخين وغيرهما رووا عن
عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345587إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن قال
ابن حجر : فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بها ، رواه
أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا لمن نازع ، وهو صريح في ندبها لمن بالمسجد وغيره خلافا لمن خص ندبها بالبيت .
قلت : الظاهر وجه التخصيص إذا لم يثبت فعله هذا في المسجد عنه - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنها بدعة ، وقول
النخعي : أنها ضجعة الشيطان ، وإنكار
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك ، قلت هذا محمل بعيد إذ مثل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وهو صاحب السجادة لا يخفى عليه ذلك وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع شدة مبالغته في العلم والعمل بمتابعته يستبعد عدم وصول فعله المستمر إليه ، فالأولى أن يحمل الإنكار وعد البدعة والضجعة المذمومة على فعلها في المسجد فيما بين الناس أو على ما قال
ابن العربي من أنه يختص بالمتهجد ، ويؤيده خبر
عائشة .
لم يضطجع - صلى الله عليه وسلم - لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح .
وأما قول
ابن حجر : قول
ابن العربي ضعيف ؛ لأن في سند الحديث مجهولا . فمدفوع ; لأنه ولو كان مجهولا لا معلوما يكون في مقام التعليل مقبولا ، ويقربه ما سبق من أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاة الليل أو الوتر كان يضطجع ، ويناسبه أيضا ما ذكره العلماء في حكمتها أنها للراحة ، والنشاط لصلاة الصبح ، وقد أفرط
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في وجوبها على كل أحد ، وأنها شرط لصحة صلاة الصبح .
( حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ ، عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : وَحَدَّثَتْنِي
حَفْصَةُ ) قِيلَ الْوَاوُ زَائِدَةٌ ، وَقِيلَ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ : حَدَّثَنِي غَيْرُ
حَفْصَةٍ ، وَحَدَّثَتْنِي
حَفْصَةُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ ) بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ : يَظْهَرُ ( الْفَجْرُ ) أَيِ : الصُّبْحُ ( وَيُنَادِي الْمُنَادِي ) أَيْ : يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ، وَالْمُرَادُ بِهِمَا سُنَّتُهُ ( قَالَ أَيُّوبُ أُرَاهُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ : أَظُنُّهُ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِنَافِعٍ ; لِأَنَّ
أَيُّوبَ رَاوٍ عَنْهُ ( قَالَ ) أَيْ : نَافِعٌ بَعْدَ قَوْلِهِ رَكْعَتَيْنِ ( خَفِيفَتَيْنِ ) وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، فَيُسَنُّ تَخْفِيفُهُمَا وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ فِي تَطْوِيلِهِمَا مِنْ مُرْسَلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يُحْمَلُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ فِيهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ : يُنْدَبُ تَطْوِيلُهُمَا وَلَوْ لِمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرُبَّمَا يُقَالُ أَنَّهُ جَمْعٌ حَسَنٌ لِيَحْصُلَ تَدَارُكُ مَا فَاتَ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=62وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَفِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَثِيرًا مَا يَقْرَأُ فِي الْأُولَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=136قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا آيَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=64قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا أَيِ : اسْعَوْا إِلَيَّ
مُسْلِمُونَ ) آيَةَ آلِ عِمْرَانَ .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=53رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ أَوْ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=119إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَرَوَى
مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فِيهِمَا سُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ وَصَحَّ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345584نِعْمَ السُّورَتَانِ تَقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " .
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَنَا أَنَّ قِرَاءَةَ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ آيَاتٍ كَثِيرَةٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِكُلِّ حَدِيثٍ ، وَلَوْ مَرَّةً فَيُؤْتَى بِكُلِّ مَا وَرَدَ ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي رَكْعَتَيْهِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ
ابْنُ حَجَرٍ تَبَعًا
لِلنَّوَوِيِّ فِي اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِ ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَظُلْمًا كَبِيرًا ، فَهُوَ ظَاهِرُ الدَّفْعِ إِذَا الْوَارِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ لَا كُلُّهَا مُجْتَمِعَةً ، وَقَدْ رَوَى الْمُصَنِّفُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ رِوَايَةً عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345585رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا - أَيْ : بِسُورَتِيِ الْإِخْلَاصِ - فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " ، وَمِنْ ثَمَّةَ اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ بِقِرَاءَتِهِ بَعْضَ السُّورَةِ عَلَى أَنَّهُ صَحَّ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَيُوَافِقُهُ قِيَاسُ الْإِخْفَاءِ فِي سَائِرِ السُّنَنِ النَّهَارِيَّةِ ، وَاللَّيْلِيَّةِ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّيهِمَا فَيُنَافِي رِوَايَةَ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يُصَلِّيهِمَا انْتَهَى .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ تُحَدِّثَهُ
[ ص: 102 ] حَفْصَةُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ رَمَقْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا .
وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
عَائِشَةَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345586لَمْ يَكُنْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ " .
وَلِمُسْلِمٍ : " لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا " .
وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا وَاجَبَتَانِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الرَّوَاتِبِ .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْا عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345587إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ قَالَ
ابْنُ حَجَرٍ : فَتُسَنُّ هَذِهِ الضَّجْعَةُ بَيْنَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفَرْضِهِ لِذَلِكَ وَلِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا ، رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي نَدْبِهَا لِمَنْ بِالْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ نَدْبَهَا بِالْبَيْتِ .
قُلْتُ : الظَّاهِرُ وَجْهُ التَّخْصِيصِ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فِعْلُهُ هَذَا فِي الْمَسْجِدِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ : وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهَا بِدْعَةٌ ، وَقَوْلُ
النَّخَعِيُّ : أَنَّهَا ضَجْعَةُ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْكَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ لَهَا فَهُوَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ ذَلِكَ ، قُلْتُ هَذَا مَحْمَلٌ بَعِيدٌ إِذْ مِثْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ صَاحِبُ السَّجَّادَةِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَكَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِمُتَابَعَتِهِ يُسْتَبْعَدُ عَدَمُ وُصُولِ فِعْلِهِ الْمُسْتَمِرِّ إِلَيْهِ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ الْإِنْكَارُ وَعَدُّ الْبِدْعَةِ وَالضَّجْعَةُ الْمَذْمُومَةُ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ أَوْ عَلَى مَا قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُتَهَجِّدِ ، وَيُؤَيِّدُهُ خَبَرُ
عَائِشَةَ .
لَمْ يَضْطَجِعْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَتَهُ فَيَسْتَرِيحُ .
وَأَمَّا قَوْلُ
ابْنِ حَجَرٍ : قَوْلُ
ابْنِ الْعَرَبِيِّ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ مَجْهُولًا . فَمَدْفُوعٌ ; لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ مَجْهُولًا لَا مَعْلُومًا يَكُونُ فِي مَقَامِ التَّعْلِيلِ مَقْبُولًا ، وَيُقَرِّبُهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوِ الْوَتْرِ كَانَ يَضْطَجِعُ ، وَيُنَاسِبُهُ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَتِهَا أَنَّهَا لِلرَّاحَةِ ، وَالنَّشَاطِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَقَدْ أَفْرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، وَأَنَّهَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ .