( حدثنا   ابن أبي عمر  ، حدثنا   وكيع  ، حدثنا   كهمس بن الحسن  ، عن  عبد الله بن شقيق  قال : قلت  لعائشة  أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من غيبته      ) بفتح فكسر ثم هاء الضمير أي : يقدم من غيبته بسفر ، وسمي السفر بذلك لأنه يستلزم الغيبة عن الأهل ، والوطن وفي بعض النسخ : " عن مغيبه " بكلمة " عن " بدل " من " ، فالمعنى إلا أن يرجع عن حال غيبته ، وزمان غربته ، وفي نسخة : من سفر ، وأما قول شارح أن قوله : " مغيبة " بتاء التأنيث فمردود بأن الذي في الأصول المصححة هو الأول ، فهو المعول ، ففيه تقييد صلاته - صلى الله عليه وسلم - للضحى بحال المجيء من السفر وقد سبق الكلام عليه مما يحتاج الرجوع إليه .  
أنه ورد عن  كعب   [ ص: 111 ] بن مالك  أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقدم من سفره إلا نهارا من الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد أول قدومه فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه ، فالأولى في الجمع بين حديثي  عائشة  أن نفيها محمول على صلاته للضحى في المسجد إلا عند قدومه من سفره ، فما روي عنها من أنه - صلى الله عليه وسلم - :  ما صلى سبحة الضحى قط  ، على ما رواه الشيخان عنها مقيد نفيها بالمسجد ، فيندفع استدلال الشافعية لسنية صلاة الضحى في المسجد مطلقا بل ينبغي أن يقيد للمسافر على ما هو الظاهر المتبادر ، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يداوم على صلاة الضحى في وقت من الأوقات إلا وقت مجيئه من سفر ، وقدومه في حضر ويلايمه أيضا حديث الفتح حينئذ ، وأما ما رواه   الدارقطني     : "  أمرت بصلاة الضحى ، ولم تؤمروا بها     " فضعيف .  
				
						
						
