( حدثنا   أحمد بن منيع     ) بفتح ميم فكسر نون ( عن  هشيم     ) بالتصغير ، وفي نسخة : حدثنا  هشيم     ( أنبأنا ) وفي نسخة أخبرنا ، وفي أخرى حدثنا (  عبيدة ) بالتصغير ، وهو ابن معتب الضبي  على ما ذكره  الجزري     ( عن  إبراهيم )   [ ص: 112 ] أي : النخعي     ( عن  سهم بن منجاب     ) بكسر ميم ، فسكون نون فجيم فألف بعدها موحدة ( عن  قرثع ) بفتح قاف وسكون راء فمثلثة مفتوحة فعين مهملة ( الضبي     ) بضاد معجمة ، وموحدة مشددة ( أو عن  قزعة     ) بفتح قاف وزاء ، وعين مهملة ( عن  قرثع     ) قال  ميرك شاه  رحمه الله : هكذا وقع في هذه الرواية بالشك ، وسيأتي من طريق  أبي معاوية     : عن  قزعة  عن  القرثع  ، من غير شك ( عن   أبي أيوب الأنصاري  أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كان يدمن ) من الإدمان بمعنى المداومة أي : يلازم (  أربع ركعات عند زوال الشمس      ) أي : عند تحققه وبعد وقوعه للنهي عن الصلاة حالة الاستواء ، وإنما عدل عن قوله بعد زوالها ليفيد أن المقصود أول وقت زوالها بلا تراخ ، كأنه عند زوالها ، ولذا تسمى هذه الصلاة صلاة الزوال عند بعضهم خلافا لبعضهم حيث قال : المراد بها سنة الظهر ، وفيه إيماء إلى أن السنن القبلية يستحب تعجيلها في أوائل أوقاتها على خلاف في أداء الفرائض ، والمختار التفصيل على ما هو مقرر في محله ، ويدل على ما حررناه فيما قررناه ما سيأتي من حديث  ابن السائب  ، وكذا حديث  البزار  نحوه من حديث   ثوبان  ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -  كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار  ، فقالت  عائشة     :  يا رسول الله أراك تستحب الصلاة هذه الساعة ، فقال : " يفتح فيها أبواب السماء ، وينظر الله إلى خلقه بالرحمة ، وهي صلاة كان يحافظ عليها  آدم   ،  ونوح   وإبراهيم   وموسى   وعيسى   عليهم السلام     " ، انتهى .  
فقلت : يا رسول الله إنك تدمن أي : تواظب ( هذه الأربع الركعات ) وفي نسخة تكثر من هذه الركعات ( عند زوال الشمس ، فقال : إن أبواب السماء تفتح ) بصيغة المجهول ( عند زوال الشمس فلا ) بالفاء ، وفي نسخة ولا ( ترتج ) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية ، وتخفيف الجيم أي : لا تغلق ( حتى تصلى الظهر ) أي : صلاة الظهر بصيغة المفعول على أن الظهر قائم مقام فاعله ( فأحب ) بالفاء دخلت على المسبب لأن فتح أبواب السماء سبب لأن يحب صعود العمل فيها فالمعنى : أود وأتمنى ( أن يصعد ) بفتح أوله ، ويجوز ضمه أي : يطلع ويرفع ( لي في تلك الساعة خير ) أي : عمل خير من النوافل زيادة على ما كتب علي ؛ ليدل على كمال العبودية ونهاية الرغبة إلى العبادة الربوبية . قال  ابن حجر  تبعا لشارح قبله : فيه دليل على أن الصلاة خير موضوع كما ذكره - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر انتهى .  
وهو غفلة من أن خيرا هنا ليس بمعنى أخير بل واحد الخيور ( قلت أفي كلهن قراءة ؟ ) أي بعد الفاتحة وجوبا كما هو مذهبنا من      [ ص: 113 ] ضم سورة أو قدرها من القرآن ( قال : نعم ، قلت : هل فيهن ) أي : فيما بينهن من الشفعين ( تسليم فاصل ) أي : للخروج عن الصلاة احترازا من السلام الذي في التشهد ( قال : لا ) ، وهذا يدل على أن الأربع أفضل في النهار على ما ذهب إليه أئمتنا الثلاثة ، وإن خالف الإمام صاحباه في الليل .  
ثم في قوله لا دليل واضح على سنية الوصل في سنة الزوال ، وكذا سنة الظهر ، والعصر مع جواز الفصل إجماعا ، وأبعد  ابن حجر  حيث قال فيه دليل لجواز نحو سنة الزوال ، والظهر بتسليمة واحدة ، وبعده لا يخفى لتصريح جوابه - صلى الله عليه وسلم - بلا الدالة على خلاف الأولى ثم قال : ولا يشكل عليه امتناع سنية أربع من التراويح بتسليمة ; لأن تلك لطلب الجماعة فيها أشبهت الفرائض فاقتصر فيها على الوارد فيها بخلاف نحو سنة الظهر على أن الوارد فيها كما علمت الفصل ، والوصل . وسترى ما تقرر من الفرق قلت ، وكذا ينبغي أن يقتصر في صلاة الزوال على الوارد فيها المؤكد لوصلها بالنهي عن فصلها ثم يقاس عليه كل صلاة نافلة نهارية ، ويحمل ما ورد من سنة الظهر إن صح بتسليمتين على بيان الجواز والله سبحانه أعلم قال  ميرك شاه  قوله قلت أفي كلهن قراءة ، الظاهر أنه من كلام  أبي أيوب  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون من كلام  قرثع  سأل  أبا أيوب  لكن يؤيد الأول ما عند  أبي داود  في هذا الحديث ،  أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء  ، وعند   الطبراني  قلت  يا رسول الله هذه الصلاة التي قد أديت حين تزول الشمس  إلخ . وفي آخره أتقرأ فيهن قال : نعم ، قلت : يفصل فيهن ، قال : نعم ، قلت يفصل فيهن بسلام قال : لا ، ولا يلزم فيه أن يسمي سنة الظهر صلاة الضحى كما فهمه  ابن حجر  ، وطعن طعنا بليغا على قائله مع أن عبارته إلا أن يقال المراد بالضحى في عنوان الباب أعم من الحقيقي ، وما هو قريب منه .  
ثم مناسبة هذا الحديث ، وما بعده من الأحاديث لعنوان الباب الموضوع لصلاة الضحى غير ظاهرة بل كانت ملائمة للباب السابق ، اللهم إلا أن يتكلف أنها لقربها من صلاة الضحى أدرجت معها ، فهو نوع من جر الجوار مع ما فيه من الإيماء إلى أن  صلاة الضحى تمتد إلى وقت الزوال   ، وإنما تكون الصلاة النافلة بعده من متعلقات الظهر ، وأما قول من قال أن الضحى في الترجمة المراد بها أعم من الحقيقي والمجازي فمحمول على ما ذكرناه من مجاز المشارفة بطريق الغلبة على وجه التبعية .
( حدثنا   أحمد بن منيع  حدثنا  أبو معاوية  أنبأنا ) ، وفي نسخة أخبرنا (  عبيدة     ) بالتصغير ، وهو ضعيف اختلط في آخر عمره ( عن   إبراهيم ) أي : النخعي     ( عن  سهم بن منجاب  عن  قزعة  عن  القرثع  عن  أبي أيوب  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه ) أي : مثله معنى لا مبنى .  
				
						
						
