الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف ومحمد : " فيه صدقة " .

                                                                                                                                وجه قولهما أن : موضع الحجامة غير مقصود بالحلق ، بل هو تابع فلا يتعلق بحلقه دم كحلق الشارب ; لأنه إذا لم يكن مقصودا بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه ، فلا تجب به كفارة كاملة [ ص: 194 ] ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسه ، والحجامة لا توجب الدم ; لأنه ليس من محظورات الإحرام على ما بينا ، فكذا ما يفعل لها ; ولأن ما عليه من الشعر قليل فأشبه الصدر والساعد والساق ، ولا يجب بحلقها دم بل صدقة كذا هذا ، ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن يحتاج إلى حلقه ; لأن الحجامة أمر مقصود لمن يحتاج إليها ; لاستفراغ المادة الدموية ، ولهذا لا يحلق تبعا للرأس ولا للرقبة فأشبه حلق الإبط والعانة ، ويستوي في وجوب الجزاء بالحلق : العمد ، والسهو ، والطوع ، والكره عندنا والرجل ، والمرأة ، والمفرد ، والقارن غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا لكونه محرما بإحرامين على ما بينا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية